responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 453
من فروع القاعدة:
1- ما لو تلفظ بالطلاق وهو لا يعرف معناه فإن عدم علمه بالمعنى له تأثير، في عدم المؤاخذة. فمن الفقهاء من يرى أن هذا الطلاق لا يترتب عليه أثر أصلا، ومنهم من يقول: تطلق في القضاء لأنه يُبنى على الظاهر، ولا تطلق ديانة.
2- ما لو تلفظ بكلمة: "بعت"، ونحوها ولم يكن يعرف معناها فإنه لا ينعقد[1].
3- ما لو نطق الإنسان بكلمة الكفر وهو لا يعرف معناها لم يعد مرتدا[2].

[1] لم أقف على صورة هذه المسألة وإنما يبحث الفقهاء اشتراط التراضي في البيع ونحوه، وبيع الهازل ونحوهما. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص24، وحاشية الدسوقي 4/4-6، والمجموع 9/148، 170، والإقناع 2/56-57.
[2] يبحث الفقهاء – في الغالب – حكم ردة المجنون، ومن لا يعقل، ومن في حكمها، ولعله يدخل في ذلك من ينطق بكلمة الكفر وهو لا يعلم معناها. انظر: بدائع الصنائع 7/134، وشرح منح الجليل 7/477، وروضة الطالبين 10/71-73، والمغني 10/373.
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست