شيئا. قال: فهات ما أسمّيك به. قالت: سمّني خليَّة. طالق. فقال لها: فأنت خلية طالق. فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن زوجي طلقني. فجاء زوجها فقص عليه القصة فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها"[1].
العمل بالقاعدة:
يقرّ جمهور الفقهاء هذه القاعدة ويعملون بموجبها.
قال ابن القيم - رحمه الله في معرض كلامه عن اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ -: "فلا بد من إرادتين إرادة التكلم باللفظ اختيارا، وإرادة موجبه ومقتضاه ... إلى أن قال: وهو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام"[2]، ويدل على إعمال الفقهاء لهذه القاعدة أن جمهورهم على أن من تلفظ بالطلاق وهو لا يعرف معناه، أنه لا يقع طلاقه، وقال الحنفية: تطلق زوجته ديانة لا قضاء[3]. [1] اخرج هذه القصة ابن حزم في المحلى 10/200، وأورد نحوها ابن القيم في أعلام الموقعين 3/64. [2] انظر: أعلام الموقعين 3/62، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص80. [3] انظر: حاشية رد المحتار 3/241، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 4/33، والمهذب 2/84، والمغني 10/373، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص80.