responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 437
القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله
...
القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيء يقوم مقام كله.
أورد هذه القاعدة بهذا اللفظ الزركشي[1]، وأورد – هو وغيره – قواعد أخرى تشترك مع هذه القاعدة في بعض معناها كقولهم: ((ما قارب الشيء أعطي حكمه، أو هل يعطى حكمه)) ، وقولهم: ((الأقل يتبع الأكثر)) [2]، وقد أشار بعض الفقهاء إلى معناها تعليلا[3]، ونبّه القرافي على معناها بقوله: "إذا ذهب جل منفعة العين فعندنا يضمن الجميع"[4].

[1] المنثور 3/183، وانظر مختصره للشعراني (رسالة) 2/707.
[2] انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/333، والقواعد للمقري 2/510 والأشباه والنظائر للسبكي 1/98، 275، والمنثور 3/144، وإيضاح المسالك ص170، ومختصر قواعد الزركشي للشعراي (رسالة) 2/662، والإسعاف بالطلب ص36.
[3] انظر – على سبيل المثال -: كتاب الأصول 1/89-90، والمغني 4/341، والقواعد والفوائد الأصولية ص96-97، وانظر القواعد الفقهية للندوي ص343-345.
[4] انظر: الفروق 4/30.
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست