وساق ابن الوكيل[1] فائدة نصها: "إعطاء كل عبادة حكم بعضها، في صور"، وهي في معنى هذه القاعدة المذكورة وذلك؛ لأن مراده بها ما إذا كانت العبادة بحيث يمكن أن يُفْعل بعضها على وجه فيه ثواب، وبعضها علة وجه لا ثواب فيه – من حيث الأصل – وذلك كالأضحية يأكل صاحبها بعضها، ويتصدق ببعض فهل يثاب على الكل أم على ما تصدق به؟، وقد ذكر في حكم هذه الصورة وجهين:
أحدهما أنه يحكم لكل العبادة – أي بجزئيها – بحكم بعضها الذي فيه الثواب، والآخر أن الثواب إنما هو على ذلك البعض دون غيره[2].
المعنى الإجمالي:
المراد بهذه القاعدة أن الشرع قد يجعل لأكثر الشيء حكم كله في بعض المسائل، فإذا أتى المكلف بأكثر العبادة في تلك الصور [1] هو: محمد بن عمر بن مكي بن المرحّل الشافعي، وشهرته (ابن الوكيل) ، ولد سنة 665هـ، وتوفي سنة 716هـ. من مؤلفاته [الأشباه والنظائر] وهو من أشهر كتبه، وكتاب [شرح الأحكام] . انظر: طبقات الشافعية الكبرى 9/253-267، والدرر الكامنة 4/237. [2] انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/273.