responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 430
مأثما ... "[1] الحديث.
وهذه الأدلة مع دلالتها على أن مبنى الشرع على التيسير ابتداء وأصلا، فهي تدل بعموم نفي الحرج والعسر فيها على التخفيف والتيسير الطارئ لعذر، أو لمشقة عارضة[2].
ومما يدل على هذا النوع – أعني التخفيف للعذر الطارئ – خاصة مع دلالته – في الجملة – على يسر الشريعة ما يلي:
1- قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً} [3].
قال الإمام القرطبي: "نزلت في عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح فرُخِّص له في أن يتيمم، ثم صارت الآية عامة في

[1] متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 10/541 (الأدب / قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا) ، وصحيح مسلم مع النووي 15/83 (الفضائل / مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله) .
[2] انظر: القواعد الفقهية للندوي ص265-270.
[3] النساء (43) .
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست