أن يلحقه بسبب فعل شيء من هذه التكاليف حرج زائد عن المحتمل والمقدور عليه – عادة – فإن الشرع المطهر يراعي خصوصية تلك الحالة، ويخفف عن المكلف بما يناسب حاله من إسقاط، أو تقليل، أو تخفيف، أو غيرها من أنواع التيسير[1]. كما في التيسير على المريض والمسافر ونحوهما. وهذا من كمال هذا الشرع ليناسب كل حال[2].
الأدلة:
لما كانت هذه القاعدة تشمل التيسير الأصلي، والتيسير الطارئ – على ما تقدم بيانه – لزم أن يُستدل للنوعين، والأدلة على النوعين من الكتاب والسنة لا تكاد تنحصر كثرة، فمما يدل على أن الشرع لكه ميسر أصلا وابتداء:
1- قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [3]. [1] انظر أنواع التخفيف في" المجموع المذهب (رسالة) 1/350، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص83، ورفع الحرج لابن حميد ص161-165. [2] انظر: الموافقات 2/6-7، 122، 163-167، وشرح المجلة لسليم رستم 1/27، والقواعد والأصول الجامعة ص18-20، والوجيز ص165. [3] البقرة (185) ، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص76، ولابن نجيم ص75، والجامع لأحكام القرآن 2/301.