القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له.
أورد هذه القاعدةالزركشي[1]، والسيوطي[2]، وابن سعدي[3]، وذكر أبو زيد الدبوسي[4]: أن الأصل عند أبي يوسف[5]، ومحمد[6] أن ((ما حصل مفعولا بإذن الشرع كأنه حصل بإذن من [1] انظر: المنثور 3/163، ومختصره (رسالة) 2/687. [2] انظر: الأشباه والنظائر له ص141. [3] انظر: القواعد والأصول الجامعة ص50. [4] هو: عبيد الله بن عمر الدبوسي من كبار فقهاء الحنفية، توفي سنة 430هـ، وقيل: سنة 432هـ. من مؤلفاته كتاب [الأسرار] ، و [تقويم الأدلة] . انظر: الجواهر المضية 2/499-500، وتاج التراجم ص36. [5] هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة، وتوفي سنة 182هـ، وقيل: سنة 181هـ. من مؤلفاته [النوادر] ، و [الخراج] . انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص134، وتاج التراجم ص81، والفوائد البهية ص225. [6] هو: محمد بن الحسن الشيباني، وهو وأبو يوسف هما اللذان نشرا علم أبي حنيفة، ولد سنة 131هـ، وتوفي سنة 189هـ. من مؤلفاته [السير الكبير] ، و [السير الصغير] . انظر: تاج التراجم ص54، والفوائد البهية ص163.