له الولاية من بني آدم، وعند أبي حنيفة يكون ذلك بشرط السلامة)) [1]، ونحوها قول السبكي: ((إن المأذون في فعله من قِبَل الله - فيما تمحض حقا لله - كالمأذون في فعله من قبل العبد - فيما هو من حقوق العباد -)) [2]، وأورد بعض العلماء قواعد أخرى قريبة المعنى من هذه القاعدة منها:
1- قاعدة: ((الجواز الشرعي ينافي الضمان)) [3].
2- وقاعدة: ((كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه)) [4].
3- وقاعدة: ((الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه)) [5]. [1] انظر: تأسيس النظر المطبوع مع أصول الكرخي ص40. [2] انظر: الأشباه والنضائر للسبكي 2/297. [3] انظر خاتمة مجامع الحقائق مع شرحه ص318، والمجلة مع شرح سليم رستم 1/59-60، والفوائد البهية لمحمود حمزة ص138، والمدخل الفقهي 2/1033، وكتاب الفعل الضار والضمان فيه ص102. [4] انظر: المراجع السابقة. [5] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/152، الأشباه والنظائر للسيوطي ص141.