responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
الجمهور على الحكم الجازم مطلقا سواء أثبت بدليل قطعي أم لا[1]، وقد أطلق علاء الدين السمرقندي[2] من الحنفية على الفرض اسم "الواجب القطعي" وسمى الموضع الآخر "الواجب مع الاحتمال"[3].
ويرد على هذا الاصطلاح ما ورد على اصطلاح التفريق بين الدليل والأمارة، فإن الدليل قد لا يكون مطردا في القطعية عند جميع العلماء، وعلى ذلك يكون الحكم فرضا عند من ثبت عنده بدليل قطعي واجبا عند من ثبت عنده بدليل غير قطعي، وذلك يمنع اطراد الاصطلاح[4]. والله أعلم.

[1] انظر التوضيح على التنقيح 2/124. وانظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار1/94-95.
[2] هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصور علاء الدين السمرقندي، فقيه أصولي من الحنفية، من تصانيفه: تحفة الفقهاء، وميزان الأصول في نتائج العقول، وشرح الجامع الكبير، توفي سنة (539) هـ. انظر الأعلام للزركلي6/212 والفوائد البهية للكنوي/158 ومقدمة التحقيق من كتاب ميزان الأصول لمحمد زكي عبد البر ص ز-ف.
[3] انظر ميزان الأصول ص29،31،33،97،103.
[4] انظر مثل هذا الكلام في اصطلاح (الدليل والأمارة) ص (215) .
والتفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية دون غيرهم من الجمهور يشير إلى مسألة أخرى الخلاف فيها معنوي وله أثر في الأحكام الشرعية، وهو الزيادة بالدليل غير القطعي على الحكم الثابت بالدليل القطعي، فإن الحنفية يمنعون أن تكون تلك الزيادة مثل الحكم الثابت بالدليل القطعي ويجعلون الثابت بالدليل القطعي فرضا يَبطل العمل بتركه والثابت بالدليل غير القطعي واجبا لا يبطل العمل بتركه، وذلك مثل مسألة تعيين الفاتحة بالقراءة فإنه ثابت بالخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ} وعموم ذلك يقتضي إجزاء غير الفاتحة من القرآن، فالثابت بنص القرآن وهو لزوم القراءة مطلقا فرض لا تصح الصلاة بتركها، والثابت بالخبر وهو قراءة عين الفاتحة واجب تصح الصلاة بقراءة غيرها من القرآن، لأنه لو ثبت موجب الخبر فرضا وهو غير قطعي لنسخ موجب الآية وهي قطعية، ونسخ القطعي بغير القطعي لا يصح، أما الجمهور فلا يفرقون بين الثابت بالدليل القطعي والثابت بالدليل غير القطعي ولا يجعلون بين الآية والخبر تعارضا وهذه مسألة (هل الزيادة على النص نسخ؟) .
فإذا كان الخلاف راجعا في أن الحنفية يرتبون آثارا عملية على انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعي وظني فذلك غير مسلم، وإن الأدلة الشرعية قطعيها وظنيها سواء في العمل والعمل بالأحكام الثابتة بالأدلة غير القطعية عمل بما هو معلوم قطعا ويقينا. راجع ص (82) من هذا البحث.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست