responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 233
جهة ثبوته مما لم يثبت بدليل غير قطعي.
4- ومما ذكر من الآثار المترتبة على الخلاف السابق أن من فرّق بين الموضعين لا يكون عنده تَرْك قراءة الفاتحة في الصلاة مفسدا لها، ومن لم يفرق من الجمهور كان تركها فيها مفسدا للصلاة عندهم.
ورُدَّ بأن الخلاف في فساد الصلاة بترك قراءة الفاتحة لا يضر في كون الخلاف لفظيا، لأن ذلك أثر فقهي لا مدخل له في الخلاف في التسمية، فظنية الدليل عند الحنفية تسبب عنها أمران: التسميةُ بالواجب وعدمُ فساد الصلاة بترك ما أثبته، ولا يلزم إذا تسبب عن الخلاف أمران أن يكون أحدهما سببا للآخر[1].
ويؤيد ذلك أمور: منها أن ما سبق من الخلاف في قراءة الفاتحة مبني على مسألة (الزيادة على النص وهل هي نسخ أم لا) وليس مبنيا على مجرد الخلاف في التسمية[2]، ومنها أن الحنفية قد يطلقون الواجب كما يطلقه

[1] شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/89.
[2] يدل على ذلك أن التلمساني في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ص108-109،45) ود. مصطفى سعيد الخن في كتابه أثر الاختلاف في القواعد الأصولية (ص264-265،273) ذكرا مسألة تعيين الفاتحة بالقراءة من آثار الخلاف في مسألة الزيادة على النص، وانظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار3/191-198، ففيه أن مسألة تعيين قراءة الفاتحة مبنية على مسألة الزيادة على النص. ومن الفروع المبنية على مسألة الزيادة على النص مشروعيةُ التغريب مع الجلد في حد الزنا، فإن التغريب عند الحنفية غير لازم مع فرض حد الزنا وهو واجب، انظر أصول السرخسي 2/82 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص50.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست