responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 235
تفريق آخر بين الفرض والواجب:
وفرق بعض العلماء بين الفرض والواجب بفرق آخر غير ما سبق، وذلك بأن الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، وهو رواية عن الإمام أحمد قال عنها في المسودة: "وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أكثر نصوصه"[1].

[1] المسودة ص50 وانظر البحر المحيط1/183-184.
ونسب الشاطبي إلى الحنفية التفريق بين الفرض والواجب بهذا الفرق وهو كون الحكم في القرآن أو في السنة وقال: "وهو راجع إلى تقديم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة" (الموافقات 4/7-8) ، ولم يذكر من رجعت إلى كتبهم من الحنفية أن هذا الذي ذكره الشاطبي مذهبٌ لهم ولا أنه قول لبعضهم، وأما ما سبق عنهم فالظاهر أنه غير مبني على كون الحكم ثابتا بالقرآن أو بالسنة بل هو مبني على قوة الدليل وقطعيته سواء أكان من القرآن أم من السنة، لكن الأمثلة المشهورة في ذلك كلها ثبت الفرض فيها بالقرآن وثبت الواجب فيها بالسنة، كفرضية مطلق قراءة القرآن مع وجوب تعين الفاتحة، وفرضية مطلق حد الزنا مع وجوب التغريب معه، وفرضية مطلق الطواف مع وجوب الطهارة له، والقطعي من السنة - وهو المتواتر - لا يكثر التمثيل له وبناء الأحكام عليه في كتب الفقه وأصوله، فلا يبعد أن تكون حقيقة قول الحنفية راجعة إلى ما أشار إليه الشاطبي.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست