responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول من علم الأصول المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 60
فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه"1"، زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
ويدل على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز.
أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه:
ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوع.
1 - فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم حقيقة أو حكماً.
فالمرفوع حقيقة: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم وفعله وإقراره.
والمرفوع حكماً: ما أضيف إلى سنته، أو عهده، أو نحو ذلك، مما لا يدل على مباشرته إياه.

= ومسلم "982" بعد "18" كتاب صلاة العيدين، 4- باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد.
1 رواه البخاري "5207" كتاب النكاح، 96- باب العزل.
ومسلم "1440" كتاب النكاح، 22- باب حكم العزل.
اسم الکتاب : الأصول من علم الأصول المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست