responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول من علم الأصول المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 61
ومنه قول الصحابي: أمِرنا أو نهينا، أو نحوهما؛ كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض"1".
وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا"2".
2 - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصًّا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصًّا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما.
والصحابي: من اجتمع بالنبي صلّى الله عليه وسلّم مؤمناً به ومات على ذلك.
3 - والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.
والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلّى الله عليه وسلّم، ومات على ذلك.
أقسام الخبر باعتبار طرقه:
ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد:
1 - فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس

1 رواه البخاري "1755" كتاب الحج، 144- باب طواف الوداع.
ومسلم "1328" كتاب الحج، 67- باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
2 رواه البخاري "1278" كتاب الجنائز، 30- باب اتباع النساء الجنائز ومسلم "938" كتاب الجنائز، 11- باب نهي النساء عن اتباع الجنائز.
اسم الکتاب : الأصول من علم الأصول المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست