responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 16
أظهرهم إلا عن أمره وإذنه فصار قولهم: كنّا نفعل كذا في زمان النبيّ صلى الله عليه وسلم بمنزلة المسند، لهذا الظاهر، والظاهر حجّة " [1].
وقد ذكر مثل ذلك بحروفه الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن عليّ الشيرازيّ (ت 476 هـ) في كتابه " التبصرة في أصول الفقه " [2].
وقال الحافظ محي الدين يحيى بن شرف النوويّ (ت 676 هـ) :" وقال الجمهور من المحدّثين وأصحاب الفقه والأصول: إن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع بل هو موقوف، وإن أضافه فقال: كنّا نفعل في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم أو في زمنه أو وهو فينا أو بين أظهرنا أو نحو ذلك، فهو مرفوع، وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر،

[1] قواطع الأدلّة في أصول الفقه (ص: 825 - 826) ، رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة.
[2] ص: 333، طبعة دار الفكر بدمشق.
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست