responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 17
فإنَّه إذا فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم فالظاهر اطّلاعه عليه، وتقريره إياه صلى الله عليه وسلم، وذلك مرفوع " [1].
وقال الحافظ ابن حجر (ت 852 هـ) :" ومثال المرفوع من القول حكماً لا تصريحاً أن يقول الصحابيّ: كنّا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة ... "، ثمّ قال:" ومثال المرفوع من التّقرير حكماً: أن يخبر الصحابيّ أنّهم كانوا يفعلون في زمان النبيّ صلى الله عليه وسلم كذا، فإنَّه يكون له حكم الرّفع من جهة أنَّ الظّاهر اطّلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، لتوفّر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولإنَّ ذلك زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرّون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، وقد استدلّ جابر وأبو سعيد الخدريّ رضي الله عنهما على جواز العزل بأنّهم كانوا

[1] شرح صحيح مسلم (1 / 30) .
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست