responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 171
[المرأة تصلي بخمار]
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمِار " [1] .

[1] أخرجه أبو داود (1/104) ، والترمذي (2/215) ، وابن ماجه (1/224) ،
والحاكم (1/251) ، والبيهقي (2/233) ، وابن حزم في " المحلى " (3/219) ، وأحمد
(6/150 و 218 و 259) ؛ كلهم عن حماد بن سلمة، إلا ابن حزم؛ فعن حماد بن زيد؛ كلاهما
عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعاً به. وقال الترمذي:
" حديث حسن ". والحاكم:
" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
ورواه أيضاً ابن خزيمة، وابن حبان في " صحيحيهما "، وإسحاق بن راهويه؛ كما في
" نصب الراية " (1/295) ، وعزاه الطيالسي أيضاً في " مسنده "؛ ولم أره فيه. والله أعلم.
وأعل بعضهم الحديث بأنه روي من طرق عن ابن سيرين عن عائشة - كما رواه
أحمد (6/96 و 238) ؛ فهو منقطع -، وعن الحسن: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ...
فذكره.
أخرجه الحاكم والبيهقي.
فهو مرسل. وليس هذا بعلة قادحة؛ فإن من وصل ثقة، وقد جاء بزيادة؛ فوجب
قبولها.
وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ:
" لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواريَ زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى
تختمرَ ".
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست