responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 172
..............................................................................

أخرجه الطبراني في " الصغير" (190) وفي " الأوسط " أيضاً.
وفيه من لا يعرف.
قوله: " حائض "؛ قال الترمذي:
" يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت "، قال:
" والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها
مكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال:
لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي:
وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفاً؛ فصلاتها جائزة ".
قلت: وقال في " الأم " (1/77) :
" وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها ". اهـ.
وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة:
أنها سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال:
" إذا كان الدرع سابغاً؛ يغطي ظهور قدميها ".
ولكنه حديث ضعيف مرفوعاً.
أخرجه أبو داود (1/104) ، والحاكم (1/250) ، وعنه البيهقي (2/233) من طريق
عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمه
عنها. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي. قال أبو داود:
" روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست