العصر حتى تغيب الشمس وتواترت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب اهـ.
النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحتها في مرابض الغنم
قال ابن عبد البر في باب العمل في جامع الصلاة من الاستذكار في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه. . . أأصلي في عطن الإبل فقال ولكن صل في مراح الغنم بعد ما ذكر أنه روى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن (1) عبد الله بن عمرو عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما نصه: "وقد جاء هذا المعنى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجوه كثيرة من حديث (2) أبي هريرة (3) والبراء بن عازب (4) وجابر بن سمرة (5) وعبد الله بن المغفل # وكلها بأسانيد حسان وأكثرها تواتر وأحسنها حديث البراء وحديث عبد الله بن المغفل رواه عن الحسن نحو خمسة عشر رجلا" اهـ
وفي ابن ماجه من حديث (6) سبرة بن معبد يصلي في أعطان الإبل ويصلي في مراح الغنم وفي المعجم الكبير من حديث (7) أسيد بن حضير صلوا في مرابض الغنم ولا توضئوا من ألبانها ولا تصلوا في أعطان الإبل وتوضئوا من ألبانها
وفيه أيضا من حديث (8) عقبة بن عامر صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو في مبارك الإبل
وفيه أيضا من حديث (9) عبد الله بن عمر لا تصلوا في أعطان الإبل وصلوا في مراح الغنم
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن (10) الحسن وقتادة مرسلا يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في أعطان الإبل