وفي حديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة وذكر منها عطن الإبل
وفي حديث (13) سليك الغطفاني عند الطبراني في الكبير توضئوا من لحوم الإبل ولا تصلوا في مبارك الإبل
وفي حديث (14) طلحة بن عبيد الله عند أبي يعلى في مسنده كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأمن ألبان الإبل ولحومها ولا يصلي في أعطانها
وفي حديث (15) عبد الله بن عمرو عند أحمد في مسنده كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر
وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن ابن حزم عد من المتواترات حديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
وقال غير السخاوي عنه أحاديثه متواترة تواترا يوجب العلم وقال الزين العراقي لم يرد التواتر الأصولي بل الشهرة والاستفاضة نقله الصدر المناوي في فيض القدير وما ذكرناه يؤيد ابن حزم
85 - النهي عن اتخذ القبور مساجد عن (1) أبي هريرة (2) وأسامة بن زيد (3) وعائشة (4) وابن عباس (5) وأبي سعيد (6) وابن مسعود (7) وجندب (8) وعلي (9) وزيد بن ثابت (10) وأبي عبيدة بن الجراح (11) وكعب بن مالك (12) وأنس وغيرهم وتقدم أيضا عن السخاوي في فتح المغيث أن ابن حزم عده أيضا من الأحاديث المتواترة وفي الصارم المنكي لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي وقد ذكر أحاديث من هذا ما نصه