responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظم المتناثر المؤلف : الكتاني، محمد بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 103
وفي حديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة وذكر منها عطن الإبل
وفي حديث (13) سليك الغطفاني عند الطبراني في الكبير توضئوا من لحوم الإبل ولا تصلوا في مبارك الإبل
وفي حديث (14) طلحة بن عبيد الله عند أبي يعلى في مسنده كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأمن ألبان الإبل ولحومها ولا يصلي في أعطانها
وفي حديث (15) عبد الله بن عمرو عند أحمد في مسنده كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر
وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن ابن حزم عد من المتواترات حديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
وقال غير السخاوي عنه أحاديثه متواترة تواترا يوجب العلم وقال الزين العراقي لم يرد التواتر الأصولي بل الشهرة والاستفاضة نقله الصدر المناوي في فيض القدير وما ذكرناه يؤيد ابن حزم

85 - النهي عن اتخذ القبور مساجد عن (1) أبي هريرة (2) وأسامة بن زيد (3) وعائشة (4) وابن عباس (5) وأبي سعيد (6) وابن مسعود (7) وجندب (8) وعلي (9) وزيد بن ثابت (10) وأبي عبيدة بن الجراح (11) وكعب بن مالك (12) وأنس وغيرهم وتقدم أيضا عن السخاوي في فتح المغيث أن ابن حزم عده أيضا من الأحاديث المتواترة وفي الصارم المنكي لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي وقد ذكر أحاديث من هذا ما نصه

اسم الکتاب : نظم المتناثر المؤلف : الكتاني، محمد بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست