وزيد بن ثابت (12) وسعد بن أبي وقاص (13) وسمرة (14) وكعب بن مرة أو مرة بن كعب (15) وأبي أمة (16) وصفوان بن المعطل (17) وأبي ذر سبعة عشر نفساً.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (18) معاذ بن عفراء (19) وابن عمرو (20) وسلمة بن الأكوع (21) وجندب (22) وعبد الله الصنابحي وذكر ابن حجر في الأمالي المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي أنه وارد عن جماعة من الصحابة تزيد على العشرين وممن صرح بتواتره أيضاً ابن بطال كما تقدم عن السخاوي في فتح المغيث والشيخ عبد الرءوف المناوي في شرح الجامع وفي شرح معاني الآثار للطحاوي في باب الركعتين بعد العصر بعد ذكر أحاديث في النهي عن الصلاة بعدها وبعد الصبح ما نصه فقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعمل بذلك أصحابه من بعده فلا ينبغي لأحد أن يخالف في ذلك اهـ.
وقال بعده في باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون بعدما حكى قول من قال أن كل صلاة لا يتطوع بعدها لا تعاد مع الإمام ما نصه واحتجوا في ذلك بما قد تواترت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذا اهـ.
وقال أيضاً في باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر ما نصه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهياً عاماً عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد