responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 263
وتكبيره أرْبعاً [1] كما ذكرناهُ في الأحكام بِطوله من رواية البيهقي، عن الحاكم بسنده إلى الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن بَعْضِ أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما سيأتي في موضعهِ إن شاء الله تعالى.

[1] سنن النسائي: كتاب الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة: [4]/72.
408 - الثالث: رواه النسائيُّ أيضاً في الجنائز، عن قتيبة، عن الليث، عن الزُّهري عن أبي أُمامة قال: (السُنَّةُ في الصلاةِ على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخافتةً [ثم يكبر ثلاثا] [1] والتسليم عند الآخرة) [2] .
وكذا رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن الليث رواه يونس عن الزُّهري عن / أبي أمامة، وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره [3] .
409 - الرابع: (في الآية التي قال الله تعالى: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [4] [قال] : هو الجُعرُور ولون خُبيْق [5] نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُوخذ في الصدقة [الرُّذَالةُ] رواه النسائي من حديث ابن وهبٍ، عن عبد الجليل بن حُميدٍ اليحصبي، عن الزهري عنه به [6] ، ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حُسين، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن سهلٍ، عن أبيه [7] كما سيأتي. ...

[1] مابين المعكوفين زدناه من سنن النسائي.
[2] سنن النسائي 4/61.
[3] الحديث بتمامه أخرجه الشافعي في باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة. الأم 1/239.
[4] سورة البقرة: آية (267) .
[5] الجعرور: بضم فسكون فضم: ضرب ردئ من التمر، ولون حُبَيْق: بضم الحاء ثم فتح وسكون: نوع ردئ من التمر أيضاً منسوب إلى رجل بهذا الاسم.
[6] رواه النسائي في سننه والزيادة بالرجوع إليه: كتاب الزكاة: باب قوله عز وجل: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} : 5/32.
[7] سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب: مالا يجوز من التمرة في الصدقة: 1/372.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست