responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 254
أَخْرجَاهُ.
قلت: صلاتُها وحْدها فِي صفٍّ يدلُّ علَى جوازِ ذلكَ لَها، وعلَى منْعِها منْ مصافةِ أنسٍ واليتيمِ.
197 - مَسْأَلَة:
القارئُ الخاتمُ إِذا كانَ يعرفُ أحكامَ الصَّلاةِ أولى منَ الفقيهِ الَّذي لاَ يحسنُ إِلَّا الفاتحةَ، خلافًا لهُم.
فقد مر حَدِيث أبي مُوسَى: " وليؤمكُم أقرؤُكُم ".
وحديثُ الْأَعْمَش وَغَيره، عَن إِسْمَاعِيل بن رَجَاء، عَن أَوْس بن ضمعج، عَن أبي مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله، فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء، فأعلمُهم بِالسنةِ، فَإِن كَانُوا فِي السّنة سَوَاء، فأقدمهم هِجْرَة، فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء، فأكبرهم سنا، وَلَا تؤمن رجلا فِي سلطانِهِ، وَلَا تجلسْ على تكرمتِه فِي بيتهِ حَتَّى يأذنَ لكَ " (م) .
شعبةُ وَغَيره، عَن قَتَادَة، عَن أبي نَضرة، عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذا كَانَ ثلاثةٌ، فليؤمهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامةِ أقرؤهمْ " (م) .
أيوبُ السّخْتِيَانِيّ، عَن عَمْرو بن سَلمَة، قَالَ: " كانَ الركبانُ يَمرونَ بِنَا راجعونَ من عِنْد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فأدْنو مِنْهُم، فأسمعَ حَتَّى حفظت قُرْآنًا، فانطقَ أبي بِإِسْلَام قومه، فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : قدمُوا أَكْثَرَكُم قُرْآنًا. فنظروا، فَمَا وجدَ فيهم أحدٌ أَكثر قُرْآنًا مني. فقدموني وَأَنا غلامٌ، فصليتُ بهمْ " (خَ) .
198 - مَسْأَلَة:
لَا تصحُّ إمامةُ الفاسقِ.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست