responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 255
وَعنهُ: تصح - كقولِ أبي حنيفةَ وَالشَّافِعِيّ.
لنا حَدِيث - لكنه بَاطِل - تفرد بِهِ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الرَّازِيّ، نَا عَمْرو بن تَمِيم الطَّبَرِيّ، ثَنَا هَوْذَة، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إنْ سركم أَن تزكوا صَلَاتكُمْ، فقدموا خياركُم ".
قلتُ: لَو صحَّ لكانَ دَلِيلا على الصحَّةِ.
وبسندٍ مظلمٍ من الدارقطنيُّ، عَن سعيد بن جببر، عَن ابْن عمرَ مَرْفُوعا:
" اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فَإِنَّهُم وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين [ق 59 - ب] / ربكُم ".
قلتُ: واذَا لَو صحَّ، لدلَّ على الأولوِيَّةِ.
وحديثٌ رَوَاهُ أَصْحَابنَا، عَن عَليّ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قالَ: " لاَ تقدمُوا صِبْيَانكُمْ وَلَا سفهاءكم فِي صَلَاتكُمْ، فَإِنَّهُم وفدكُم إِلَى اللهِ ".
قلتُ: لمْ يصحَّ.
وَلَهُم بِإِسْنَاد عَجِيب، عَن الْحَارِث الْأَعْوَر، عَن عَليّ مَرْفُوعا قَالَ: " من اصل الدَّين الصَّلَاة خلف كل بر وَفَاجِر، وَالصَّلَاة على من مَاتَ من أهلِ القبلةِ ".
عَن عمرَ بن صبح - مُتَّهم - عَن مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله مَرْفُوعا: " ثلاثٌ من السنةِ: الصفُّ خلفَ كل إِمَام؛ لَك صلاتكَ وعليهِ إثمُهُ، والجهادُ معَ كل أَمِير، والصلاةُ على كل ميتٍ من أهلِ التوحيدِ وَإِن كانَ قاتلَ نَفسه ".
قلتُ: ذَا باطلٌ. وخرجه الدارقطنيُّ.
ابْن أبي فديك، ثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن يحيى بن عُرْوَة - واه - عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أبي صالحٍ، عَن أبي هريرةَ مَرْفُوعا: " سيليكُم بعدِي ولاةٌ؛ فيليكُم الْبر ببرِهِ،

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست