responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 253
195 - مَسْأَلَة:
يستحبُّ للنساءِ الجماعةَ.
وَعنهُ لَا يسْتَحبّ، كَأبي حنيفَة، وَمَالك.
لنا حديثُ أم ورقةَ " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أذنَ لَهَا أَن تؤمَّ نساءَها ". وَقد مرَّ فِي الْأَذَان.
ويروى فِي حَدِيث: " وَتصلي معهنَّ فِي الصفِّ ".
196 - مَسْأَلَة:
إنْ صلتْ فِي صفِّ الرجالِ، لم تبطلْ صلاتُها، ولاَ صلاةُ منْ يلِيها.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطلُ صلاةُ من يَلِي جانبيها، وَمن يحاذيها وَمن وَرَاءَهَا.
وَقَالَ دَاوُد: تبطلُ صلاتُها دونَهم.
لنا: الزُّهْرِيّ، عَن عروةَ، عَن عَائِشَة: " كانَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُصَلِّي صلاتهُ من اللَّيْل وَأَنا مُعْتَرضَة بَينه وَبَين القبلةِ، كاعتراض الجنازةِ ".
(خَ م) .
[ق 59 - أ] / فَذكرُوا خبرَ: " يقطعُ الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمارُ ".
قُلْنَا: إِنَّمَا أَرَادَ إِذا مروا بينَ يَدي الْمُصَلِّي، وليسَ بينَ يَدَيْهِ سترةٌ.
مَالك، عَن إِسْحَاق بن عبد الله، عَن أنس " أَن جدته مليكةَ دعتْ رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لطعام صنعتهُ، فأكلَ مِنْهُ، ثمَّ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : قومُوا، فلأصلي لكم. قالَ أنس: فقمتُ إِلَى حَصِير قد اسودَّ من طولِ مَا لبسَ، فنضحتهُ بماءٍ، فقامَ عليهِ رسولُ اللهِ، وقمتُ أَنا واليتيمَ وراءهُ، وقامتِ العجوزُ من وَرَائِنَا، فصلى بِنَا رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ركعتينِ، ثمَّ انصرفَ ".

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست