مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تنقيح التحقيق
المؤلف :
الذهبي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
119
92 - مَسْأَلَة:
يجوزُ أنْ يدُورَ المؤَذِّنُ فِي المنارةِ.
وَعنهُ: يكرهُ - كَقَوْل الشَّافِعِي:
سُفْيَان، عَن عون بن أبي جُحَيْفَة، عَن أَبِيه قَالَ: " أتيتُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِالْأَبْطح، وَهُوَ فِي قبَّة لَهُ حَمْرَاء، فَخرج بِلَال بِفضل وضوئِهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَبين نَاضِح ونائل، قَالَ: فأذَّنَ بلالٌ، فكنتُ أتبعُ فاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي يَمِينا وَشمَالًا ".
أَخْرجَاهُ.
93 - مَسْأَلَة:
يسنُّ الجلوسُ بينَ أذانِ المغربِ وإقامتِها خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيَّ.
خرج (ت) من حديثِ عبدِ المنعمِ صاحبِ السِّقاءِ - مجهولٌ - نَا يحيى ابنُ مسلمٍ، عَن الحسنِ وَعَطَاء، عَن جابرٍ " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ لبلالٍ: يَا بلالُ، إِذا أذنتَ فترسل، وَإِذا أقمتَ فاحدر، وَاجعَل بَين أذانك وإقامتك قدر مَا يفرغ الْآكِل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إِذا دخل لقَضَاء حَاجته ".
قَالَ (ت) : إسنادهُ مجهولٌ.
94 - مَسْأَلَة:
لَا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ، خلافًا للشافعيِّ.
وَقد حكى أَصْحَابنَا - مَرْفُوعا -: " ليسَ على النساءِ أذانٌ وَلَا إقامةٌ ".
وَهَذَا لَا نعرفه، إِنَّمَا أوردهُ سعيد فِي " سنَنه "، عَن الْحسن، وَإِبْرَاهِيم، وَالشعْبِيّ، وَسليمَان بن يسَار، وَقد حُكيَ عَن عطاءٍ قَالَ: يقمن.
وَخرج الدَّارقطنيُّ من حَدِيث الْوَلِيد بن جَمِيع، عَن أمه، عَن أم ورقة " أنَّ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أذن لَهَا أَن يؤذنَ [ق 27 - أ] / لَهَا ويقامَ، وتؤمَّ نساءَهَا ".
اسم الکتاب :
تنقيح التحقيق
المؤلف :
الذهبي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
119
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir