responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 120
وَهَذَا لم يَصح.
95 - مَسْأَلَة:
إِذَا فَاتَتْهُ صلواتٌ أذَّن للأولى، ويقيمُ للصَّلواتِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُؤذن وَيُقِيم لَهُنَّ.
وَقَالَ مَالك: لَا يُؤذن.
وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا وَقَول مَالك.
أَحْمد، نَا هشيم، نَا أَبُو الزبير، عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم، عَن أبي عُبَيْدَة ابْن عبد الله قَالَ: قَالَ عبد الله: " إِن الْمُشْركين شغلوا رَسُول الله عَن أَربع صلوَات يَوْم الخندقِ، حَتَّى ذهبَ من الليلِ مَا شاءَ اللهُ، فَأمر بِلَالًا فَأذن، ثمَّ أَقَامَ فصلى الظّهْر، ثمَّ أَقَامَ فصلى الْعَصْر، ثمَّ أقامَ فصلى المغربَ، ثمَّ أقامَ فَصلي العشاءَ ".
سندهُ صالحٌ.
96 - مَسْأَلَة:
وكذلكَ يفعلُ فِي صَلَاتي الجَمْعِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجمعُ بأذانٍ وَإِقَامَتَيْنِ بعرفةَ، وأذانٍ وإقامةٍ بمزدَلَفَة.
الثَّوْريّ، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عبد الله بن مَالك " أَن ابْن عمر صلى بجمعٍ، فَجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَة وَقَالَ: " رَأَيْت رسولَ اللهِ فعلَ مثلَ هَذَا هُنا ".
أخرجه (ت) .
ورَوى نحوهُ عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَليّ وَابْن مسعودٍ، وجابرٌ وأسامةُ.
97 - مَسْأَلَة:
لَا يجوزُ أخذُ الأجرةِ علَى الأذانِ.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست