مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المحرر في الحديث
المؤلف :
ابن عبد الهادي
الجزء :
1
صفحة :
580
الْكَاذِبين، ثمَّ ثنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدت أَربع شَهَادَات بِاللَّه إِنَّه لمن الْكَاذِبين، وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا أَن كَانَ من الصَّادِقين! ! ثمَّ فرَّق بَينهمَا " رَوَاهُ مُسلم.
1076 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للمتلاعنين: حسابكما عَلَى الله، أَحَدكُمَا كَاذِب! لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا. قَالَ يَا رَسُول الله! مَالِي؟ قَالَ: لَا مَال لَك، إِن كنت صدقت عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا استحللت من فرجهَا، وَإِن كنت كذبت [عَلَيْهَا] فَذَلِك أبعد [لَك] مِنْهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
1077 - وَله عَن هِشَام عَن مُحَمَّد قَالَ: " سُئِلَ أنس بن مَالك - وَأَنا أُرى أَن عِنْده مِنْهُ علما - فَقَالَ: إِن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته بِشريك بن سَحْمَاء، وَكَانَ أَخا الْبَراء بن مَالك لأمه، وَكَانَ أول رجل لَاعن فِي الْإِسْلَام، قَالَ: فلاعنها. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أبصروها فَإِن جَاءَت بِهِ أَبيض سبطاً قضئ الْعَينَيْنِ، فَهُوَ لهِلَال بن أُميَّة، وَإِن جَاءَت بِهِ أكحل جَعدًا حمش السَّاقَيْن، فَهُوَ لِشَرِيك بن سَحْمَاء. قَالَ: فأنبئت أَنَّهَا جَاءَت بِهِ أكحل جَعدًا حمش السَّاقَيْن ".
1078 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر رجلا - حِين أَمر المتلاعنين أَن يتلاعنا - أَن يضع يَده عَلَى فِيهِ وَقَالَ: إِنَّهَا مُوجبَة " رَوَاهُ أَبُو
اسم الکتاب :
المحرر في الحديث
المؤلف :
ابن عبد الهادي
الجزء :
1
صفحة :
580
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir