اسم الکتاب : شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 231
[3205] لَوْلَا ان الْكلاب امة من الْأُمَم معنى هَذَا الْكَلَام انه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كره افناء امة من الْأُمَم واعدام خلق من خلق الله لِأَنَّهُ مَا من شَيْء خلق الله تَعَالَى الا وَفِيه نوع من الْحِكْمَة وَضرب من الْمصلحَة يَقُول إِذا كَانَ الْأَمر على هَذَا فَلَا سَبِيل الى قتلهن فَاقْتُلُوا اشرارهن وَهِي الْأسود البهيم وابقوا مَا سواهَا لتنتفعوا بِهن فِي الحراسة وَغَيرهَا (إنْجَاح)
قَوْله فَاقْتُلُوا مِنْهَا الخ قَالَ النَّوَوِيّ اجْمَعُوا على قتل الْعَقُور وَاخْتلفُوا فِيمَا لَا ضَرَر فِيهِ قَالَ امام الْحَرَمَيْنِ أَمر النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اولا بقتلها كلهَا ثمَّ نسخ ذَلِك الا الْأسود البهيم ثمَّ اسْتَقر الشَّرْع على النَّهْي من قتل جَمِيع الْكلاب الَّتِي لَا ضَرَر فِيهَا حَتَّى الْأسود البهيم طيبي
قَوْله كل يَوْم قيراطان فَإِن قلت كَيفَ التَّوْفِيق بَين هَذَا الحَدِيث والْحَدِيث السَّابِق حَيْثُ ذكر هُنَا قيراطان وَهُنَاكَ قِيرَاط قَالَ النَّوَوِيّ فِي جَوَابه انه يحْتَمل ان يكون فِي نَوْعَيْنِ من الْكلاب أَحدهمَا أَشد أَذَى من الاخر أَو يخْتَلف باخْتلَاف الْمَوَاضِع فَيكون قيراطان فِي الْمَدِينَة خَاصَّة لزِيَادَة فَضلهَا والقيراط فِي غَيرهَا والقيراطان فِي الْمَدَائِن أَو الْقرى والقيراط فِي الْبَوَادِي أَو يكون ذَلِك فِي زمانين فَذكر القيراط اولا ثمَّ راد التَّغْلِيظ والقيراط هُنَا مِقْدَار مَعْلُوم عِنْد الله تَعَالَى وَالْمرَاد نقص جُزْء من أَجزَاء عمله قَالَه الطَّيِّبِيّ ثمَّ اخْتلف فِي سَبَب نُقْصَان الْأجر باقتناء الْكَلْب فَقيل لَا متناع الْمَلَائِكَة من دُخُول بَيته وَقيل لما يلْحق المارين من الْأَذَى من ترويع الْكَلْب لَهُم وقصده إيَّاهُم
قَوْله
[3207] فاغسلوها الْأَمر أَمر الْوُجُوب ان كَانَ ظن النَّجَاسَة والا فَأمر ندب (إنْجَاح)
قَوْله
[3208] إِذا أرْسلت كلابك المعلمة فِي إِطْلَاقه دَلِيل لإباحة صيد جَمِيع الْكلاب المعلمة من الْأسود وَغَيره وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وجماهير الْعلمَاء وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيّ وَقَتَادَة وَأحمد وَإِسْحَاق لَا يحل صيد الْكَلْب الْأسود لِأَنَّهُ شَيْطَان وَأَيْضًا فِيهِ انه يشْتَرط فِي حل مَا قَتله الْكَلْب الْمُرْسل كَونه كَلْبا معلما وانه يشْتَرط الْإِرْسَال فَلَو أرسل غير معلم أَو استرسل الْمعلم بِلَا إرْسَال لم يحل مَا قَتله فَأَما غير الْمعلم فمجمع عَلَيْهِ وَأما الْمعلم إِذا استرسل فَلَا يحل مَا قَتله عِنْد الْعلمَاء كَافَّة الا مَا حكى عَن الْأَصَم من إِبَاحَته والا مَا حَكَاهُ بن الْمُنْذر عَن عَطاء وَالْأَوْزَاعِيّ انه يحل ان كَانَ صَاحب أخرجه للاصطياد قَوْله وَذكرت اسْم الله عَلَيْهَا فَكل فِي هَذَا الْأَمر بِالتَّسْمِيَةِ على إرْسَال الصَّيْد وَقد اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على التَّسْمِيَة عِنْد الْإِرْسَال على الصَّيْد وَعند الذّبْح والنحر وَاخْتلفُوا فِي وُجُوبه وسنيته فَقَالَ الشَّافِعِي انها سنة فَلَو تَركهَا سَهوا أَو عمدا حل الصَّيْد والذبيحة وَقَالَ أهل الظَّاهِر ان تَركهَا عمدا أَو سَهوا لم يحل وَهُوَ الصَّحِيح عَن أَحْمد فِي صيد الْجَوَارِح وَهِي مروى عَن بن سِيرِين وَأبي ثَوْر وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالثَّوْري وجماهير الْعلمَاء ان ترك سَهوا حلت الذَّبِيحَة وان تَركهَا عمدا فَلَا نووي مَعَ تَغْيِير يسير
قَوْله فَإِن أكل الْكَلْب فَلَا تَأْكُل وَبِه قَالَ بن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَالْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَغَيرهم وروى أَبُو دَاوُد عَن أبي ثَعْلَبَة كل وان أكل مِنْهُ الْكَلْب وَبِه قَالَ سعد بن أبي وَقاص وَابْن عمر وسلمان وَمَالك وَقدم حَدِيث الْبَاب لِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ قَول الله تَعَالَى فَكُلُوا مِمَّا امسكن عَلَيْكُم وَهَذَا مِمَّا لم يمسك علينا بل على نَفسه وَعلل النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْي بقوله فَإِنِّي أَخَاف ان يكون إِنَّمَا امسك على نَفسه مَعَ ان حَدِيث أبي دَاوُد وَهَذَا حسن فَتَأمل فَخر الْحسن
قَوْله وان خالطها كلاب أخر أَي الْكلاب الْغَيْر المعلمة أَو كلاب الْمَجُوس مثلا وَأما إِذا كَانَت المسترسلة على الشَّرْط فَلَا بَأْس بِأَكْلِهِ وَفِي الدّرّ يُوكل بِشَرْط ان لَا يُشْرك الْكَلْب الْمعلم كلب لَا يحل صَيْده ككلب غير معلم أَو كلب الْمَجُوس (إنْجَاح)