المطلب الثالث الأحكام المرجوحة من الحديث
...
المطلب الثالث خصصت هذا المطلب في ذكر الأحكام المستنبطة من الحديث
والتي لم يترجح فيها عند أهل التحقيق من العلماء ما تضمنه هذا الحديث وإليك بيانها:
الحكم الأول: أن نصيب الأم في مسألتي العمريتين الثلث كاملا وما بقي للأب[4]، وهاتان المسألتان أركانها ثلاثة:
1- أن يكون في أحدهما زوج وفي الأخرى زوجة.
2- أن يكون فيهما أمٌّ.
3- أن يكون فيهما أب[5].
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم أن الله عز وجل قال {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [6] فأعطى الأم الثلث فمقتضى إلحاق [4] انظر الشرح الكبير علىالمقنع4/12. [5] انظر العذب الفائض[1]/55 [6] سورة النساء الآية 11
نصف ما ترك أزواجكم} [1]لم ينف أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى، وكذلك الأخ من الأم إذا كان ابن عم، والبنت وغيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة كذا هاهنا تستحق النصف بالفرض والباقي بالرد[2].
والجواب عن الدليل الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن أصحاب الفروض من ذوي الأرحام بخلاف الزوج؛ أو الزوجة؛ فليسا من ذوي الأرحام[3]. [1] سورة النساء الآية 12 [2] انظر الشرح الكبير على المقنع4/37. [3] انظر الشرح الكبير على المفنع4/37.