الفرائض بأهلها هو إعطاء الأم الثلث كاملا وما بقي يكون للعصبة، وهو الأب في هاتين المسألتين فيكون له ما فضل عن نصيب أحد الزوجين والأم[1]. وإليه ذهب ابن عباس[2]والظاهرية[3].
القول الثاني: أن الأم لها في المسألتين ثلث الباقي، وإليه ذهب الأئمة الأربعة[4].
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: أن كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثا يجب أن يأخذا الباقي بعد فرض أحد الزوجين كذلك كالأخ والأخت لغير أم[5].
الدليل الثاني: أن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة؛ أن يكون للذكر مثل ضعف ما للأنثى فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب، ومع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف[6].
الدليل الثالث: أن الله سبحانه وتعالى إنما أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد الأبوان بالميراث، فإن قوله سبحانه {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 7 [1] انظر الشرح الكبير على المقنع4/12 [2] انظر مصنف عبد الرزاق10/253؛ والتلخيص في الفرائض1/161؛ والتهذيب في الفرائض ص198. [3] انظر المحلى9/260. [4] انظر فتح القريب المجيب1/19؛ والعذب الفائض1/55؛ والتهذيب في الفرائض ص198؛ ومجمع الأنهر2/750، 751؛ والقوانين الفقهية ص256، 257. [5] انظر العذب الفائض1/55. [6] انظر العذب الفائض1/55.
7 سورة النساء آية 11