شرط أن في استحقاق الثلث عدم الولد، وتفردهما بميراثه[1]، وفي مسألتي الغراوين لم ينفردا فيأخذ أحد الزوجين فرضه، ومابقي يكون للأم ثلثه وللأب الباقي، فدل على أن نصيب الأم ثلث الباقي.
والجواب عن الاستدلال بالحديث من وجهين: الوجه الأول: العصوبة لم تتمحض في الأب[2]. والوجه الثاني: أن الأم لا تستحق الثلث كاملا إلا بشرطين: عدم الولد، أو الجمع من الإخوة، والشرط الثاني: التفرد، وفي مسألتي الغرواين معهما أحد الزوجين فكان نصيب الأم ثلث ما بقي والباقي للأب تعصيبا.
الحكم الثاني: أن الولد المنفي باللعان عصبته عصبة أمه.
ووجه الاستدلال من هذا الحديث لهذا الحكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الباقي لأولى رجل ذكر، وأولى الرجال للولد المنفي باللعان أقارب أمه[3]. وإليه ذهب الحنابلة[4].
القول الثاني: أن الباقي بعد فرض الأم يكون لها بالرد، وإليه ذهب الحنفية[5].
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [6].
وجه الاستدلال: أن الأم أقرب الأرحام إليه، فتأخذ الباقي بالرد. [1] إعلام الموقعين1/358. [2] انظر العذب الفائض1/55. [3] انظر الشرح الكبير على المقنع4/14. [4] انظر الإنصاف7/308، 309. [5] انظر تبيين الحقائق6/241. [6] سورة الأنفال الآية 75