واستدلوا أيضا بقوله تعالى {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه} [1].
ووجه الاستدلال: أن أصحاب الرد قد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين وذوو القربى أقوى من الأجانب عملا بالنص[2].
القول الثاني: القول بعدم الرد وهو أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال وإليه ذهب المالكية[3]، والشافعية إذا انتظم بيت مال المسلمين[4].
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: إن الله تعالى قال في الأخت {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك} [5]، ومن رد عليها جعل لها الكل[6].
الدليل الثاني: أنها ذات فرض مسمى فلا تزاد عليه كالزوج[7].
والجواب عن الدليل الأول: أن هذا الدليل لا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر كقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [8] لا ينفي أن يكون للأب السدس وما فضل عن البنت بجهة التعصيب، وقوله {وَلكمَ [1] سورة الأنفال الآية 75 [2] انظر الشرح الكبير على المقنع4/37 [3] انظر مواهب الجليل6/413-415. [4] انظر الفصول المهمة في علم ميراث الأمة ص57، والفوائد الشنشورية مع حاشية الباجوري عليها ص 127. [5] سورة النساء الآية 176 [6] انظر الشرح الكبير على المقنع4/37. [7] انظر الشرح الكبير على المقنع4/37. [8] سورة النساء الآية 11