responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المتواري على أبواب البخاري المؤلف : ابن المنير    الجزء : 1  صفحة : 300
قلت: رَضِي الله عَنْك {وَجه الْمُطَابقَة للتَّرْجَمَة أَنه -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- جعل الدُّخُول عِلّة اسْتِحْقَاقهَا لجَمِيع الْمهْر. فاستحقاق الْمَدْخُول بهَا الْمهْر كَامِلا من الْمَنْطُوق، وَعدم اسْتِحْقَاق غير الْمَدْخُول بهَا من الْمَفْهُوم. فالمنطوق وَالْمَفْهُوم، يُطَابق الحَدِيث قسمي التَّرْجَمَة جَمِيعًا. وَالله أعلم.
(47 -[كتاب النَّفَقَات] )

(251 - (1) بَاب كسْوَة الْمَرْأَة بِالْمَعْرُوفِ)
فِيهِ عليّ: آتى إلىّ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- حلَّة سيراء، فلبستها فَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجهه، فشققتها بَين نسَائِي.
قلت: رَضِي الله عَنْك} مَوضِع الْمُطَابقَة تشقيقه للحلة بَين نِسَائِهِ. وَهَذَا من الاقتصاد بِالْمَعْرُوفِ بِحَسب الْحَال لَا بالإسراف والتغالي، لِأَن الَّذِي نَاب فَاطِمَة - عَلَيْهَا السَّلَام - من هَذِه الحلّة خرقَة رضيت بهَا، قبلتها.
(252 - (2) بَاب نَفَقَة الْمُعسر على أَهله)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: أَتَى النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- رجل فَقَالَ: هَلَكت: قَالَ: وَلم؟ قَالَ:

اسم الکتاب : المتواري على أبواب البخاري المؤلف : ابن المنير    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست