responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المتواري على أبواب البخاري المؤلف : ابن المنير    الجزء : 1  صفحة : 301
وَقعت على أَهلِي فِي رَمَضَان. قَالَ: أعتق رَقَبَة. قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: فَصم شَهْرَيْن متتاليين. قَالَ: لَا أَسْتَطِيع. قَالَ: فأطعم سِتِّينَ مِسْكينا. قَالَ: لَا أجد. فَأتى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعرق فِيهِ ثمن. فَقَالَ: أَيْن السَّائِل؟ قَالَ: أَنا، قَالَ: فَتصدق بِهَذَا. قَالَ: على أحْوج منّا؟ فوالذي بَعثك بِالْحَقِّ مَا بَين لَا بتيها أهل بَيت أحْوج منا. فَضَحِك النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- حَتَّى بَدَت أنيابه. قَالَ: فَأنْتم إِذا.
قلت: رَضِي الله عَنْك {وَجه الِاسْتِدْلَال أَن الْكَفَّارَة وَاجِبَة، وَمَعَ هَذَا اسقطها عَنهُ فِي الْحَال الْمُعَارضَة مَا هُوَ أوجب مِنْهَا، وَهُوَ الانفاق على الزَّوْجَة، وَإِن كَانَ مُعسرا. وَلَو لم تكن النَّفَقَة وَاجِبَة عَلَيْهِ مَا سقط بهَا الْوَاجِب.
(253 - (3) بَاب: {وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك} [الْبَقَرَة: 233] وَهل على الْمَرْأَة مِنْهُ شَيْء؟)
8 - (وَضرب الله مثلا رجلَيْنِ أَحدهمَا أبكم لَا يقدر على شَيْء، وَهُوَ كل على مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يوجهه لَا يَأْتِ بِخَير} [النَّحْل: 76]
فِيهِ أم سَلمَة: هَل لي من أجر فِي بني أبي سَلمَة أَن أنْفق عَلَيْهِم، وَلست بتاركتهم هَكَذَا وَهَكَذَا. وَإِنَّمَا هم بنيّ. قَالَ: نعم لَك أجر مَا أنفقت عَلَيْهِم.
فِيهِ هِنْد: قَالَت: يَا رَسُول الله} إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح، فَهَل عليّ جنَاح أَن آخذ من مَاله مَا يَكْفِينِي وبنىّ؟ قَالَ: خذى بِالْمَعْرُوفِ.

اسم الکتاب : المتواري على أبواب البخاري المؤلف : ابن المنير    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست