responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 96
لأحد من الْيَهُود أَو النَّصَارَى) أَي أردتم الدُّعَاء لأَحَدهم (فَقولُوا) يَعْنِي ادعوا لَهُ بِمَا نَصه (أَكثر الله مَالك) لِأَن المَال قد ينفعنا بجزيته أَو مَوته بِلَا وَارِث أَو بنقضه الْعَهْد ولحوقه بدار الْحَرْب وَبِغير ذَلِك (وولدك) فَإِنَّهُم قد يسلمُونَ أَو نَأْخُذ جزيتهم أَو نسترقهم بِشَرْطِهِ وَإِن مَاتُوا كفَّارًا فهم فداؤنا من النَّار وَيجوز الدُّعَاء لَهُ أَيْضا بِنَحْوِ عَافِيَة لَا مغْفرَة إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ (عد وَابْن عَسَاكِر) فِي تَارِيخه (عَن ابْن عمر) بن الْخطاب ضَعِيف لضعف وَالِد ابْن الْمَدِينِيّ
(إِذا دعِي) بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول (أحدكُم إِلَى وَلِيمَة الْعرس فليجب) وجوبا إِن توفرت الشُّرُوط وَهِي عِنْد الشَّافِعِيَّة نَحْو عشْرين (م هـ عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(إِذا دعِي أحدكُم إِلَى طَعَام) أَي إِلَى الْإِتْيَان إِلَيْهِ (فليجب) وجوبا إِن كَانَ طَعَام عرس وندبا إِن كَا غَيره وَهَذَا فِي غير القَاضِي كَمَا مرّ (فَإِن كَانَ مُفطرا فَليَأْكُل) ندبا وَقيل وجوبا (وَإِن كَانَ صَائِما) فرضا (فليصلّ) أَي فَليدع لأهل الطَّعَام بِالْبركَةِ وَيحْتَمل بَقَاؤُهُ على ظَاهره تَشْرِيفًا للمكان وَأَهله (حم م د ت عَن أبي هُرَيْرَة)
(إِذا دعِي أحدكُم إِلَى طَعَام وَهُوَ) أَي وَالْحَال أَنه (صَائِم فَلْيقل إِنِّي صَائِم) اعتذارا للداعي فَإِن سمح وَلم يُطَالِبهُ بالحضور فَلهُ التَّخَلُّف وَإِلَّا حضر وَلَيْسَ الصَّوْم عذرا فِي التَّخَلُّف (م د ت هـ عَن أبي هُرَيْرَة) قَالَ ت حسن صَحِيح
(إِذا دعِي أحدكُم) إِلَى وَلِيمَة عرس (فليجب) إِلَى حُضُورهَا إِن توفرت شُرُوط الْإِجَابَة (وَإِن كَانَ صَائِما) فَإِن الصَّوْم لَيْسَ عذرا وَلَو فرضا (ابْن منيع) فِي المعجم (عَن أبي أَيُّوب) الْأنْصَارِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح
(إِذا دعِي أحدكُم إِلَى طَعَام فليجب فَإِن كَانَ مُفطرا فَليَأْكُل) ندبا كَمَا فِي الرَّوْضَة (وَإِن كَانَ صَائِما فَليدع بِالْبركَةِ) لأهل الطَّعَام وَلمن حضر (طب عَن ابْن مَسْعُود) وَهُوَ صَحِيح
(إِذا دعِي أحدكُم إِلَى طَعَام فليجب فَإِن شَاءَ طعم) أَي أكل وَشرب (وَإِن شَاءَ لم يطعم) فالأكل لَيْسَ بِوَاجِب وَفِيه رد على مَا وَقع للنووي فِي شرح مُسلم من تَصْحِيح الْوُجُوب الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الظَّاهِرِيَّة (م د عَن جَابر) ابْن عبد الله
(إِذا دعِي أحدكُم فجَاء مَعَ الرَّسُول) أَي رَسُول الدَّاعِي يَعْنِي نَائِبه (فإنّ ذَلِك لَهُ إِذن) أَي قَائِم مقَام إِذْنه فَلَا يحْتَاج لتجديد إِذن أَي إِن لم يطلّ عهد بَين الْمَجِيء والطلب أَو كَانَ المستدعي بِمحل يحْتَاج مَعَه إِلَى الْإِذْن عَادَة (خد د هَب عَن أبي هُرَيْرَة) وَإِسْنَاده حسن وَبَالغ بَعضهم فَقَالَ صَحِيح
(إِذا دعيتم إِلَى كرَاع) بِضَم الْكَاف وَالتَّخْفِيف أَي يَد شَاة لتأكلوا مِنْهَا وَزعم بَعضهم أَن المُرَاد كرَاع الغميم مَحل بَين الْحَرَمَيْنِ ردّه الْجُمْهُور (فأجيبوا) ندبا فَالْمَعْنى إِذا دعيتم إِلَى طَعَام وَلَو قَلِيلا كيد شَاة فأجيبوا وَلَا تحتقروا ذَلِك (م عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(إِذا ذبح أحدكُم) حَيَوَانا (فليجهز) أَي يذفف ويسرع بِقطع جَمِيع الْحُلْقُوم والمريء بِسُرْعَة ليَكُون أوحى وأسهل (هـ عد هَب عَن ابْن عمر) بن الْخطاب رمز الْمُؤلف لحسنه ونوزع
(إِذا ذكر أَصْحَابِي) بِمَا شجر بَينهم من الحروب والمنازعات (فأمسكوا) وجوبا عَن الطعْن فيهم فَإِنَّهُم خير الأمّة وَخير الْقُرُون (وَإِذا ذكرت النُّجُوم) أَي أَحْكَامهَا ودلالاتها (فأمسكوا) عَن الْخَوْض فِيهَا (وَإِذا ذكر الْقدر) بِالتَّحْرِيكِ (فأمسكوا) عَن محاورة أَهله ومقاولتهم لما فِي الْخَوْض فِي الثَّلَاثَة من الْمَفَاسِد الَّتِي لَا تحصى وَالْقدر محركا الْقَضَاء الإلهي وَالْقدر بِهِ جَاحد وَالْقدر كَمَا مر (طب عَن ابْن مَسْعُود) عبد الله (وَعَن ثَوْبَان) مولى رَسُول الله (عد عَن عمر) بن الْخطاب

اسم الکتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست