مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
المؤلف :
المناوي، عبد الرؤوف
الجزء :
1
صفحة :
71
أَي هِيَ بِسَبَب ذَلِك متعرضة للزِّنَا ساعية فِي أَسبَابه وَفِيه أنّ ذَلِك بِالْقَصْدِ الْمَذْكُور كَبِيرَة فتفسق بِهِ وَيلْزم الْحَاكِم الْمَنْع مِنْهُ (3 عَن أبي مُوسَى) الْأَشْعَرِيّ بِإِسْنَاد حسن
(إِذا استقبلتك الْمَرْأَتَانِ) الأجنبيتان أَي صارتا تجاهك (فَلَا تمرّ) أَي لَا تمش (بَينهمَا) ندبا لأنّ الْمَرْأَة مَظَنَّة الشَّهْوَة فمزاحمتها تجر إِلَى مَحْذُور (خُذ يمنة أَو يسرة) جَوَاب سُؤال تَقْدِيره فَكيف أذهب قَالَ خُذ يمنة أَو يسرة وتباعد مَا أمكن وَالنَّهْي للتنزيه وَالْأَمر للنَّدْب مَا لم يتَحَقَّق حُصُول الْمفْسدَة بذلك وَإِلَّا كَانَ للتَّحْرِيم وللوجوب (هَب عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(إِذا استكتم) أَي أردتم أَن تستاكوا (فاستاكوا عرضا) بِفَتْح فَسُكُون أَي فِي عرض الْأَسْنَان فَيكْرَه طولا لِأَنَّهُ يدمي اللثة إِلَّا فِي اللِّسَان فيستاك فِيهِ طولا لخَبر فِيهِ (ص عَن عَطاء مُرْسلا) هُوَ أَبُو مُحَمَّد الْقرشِي المكيّ أحد الْأَعْلَام
(إِذا استلج) بِالتَّشْدِيدِ من اللجاج (أحدكُم فِي الْيَمين فَإِنَّهُ آثم لَهُ) بالمدّ أفعل تَفْضِيل أَي الْأَكْثَر إِثْمًا (عِنْد الله من الْكَفَّارَة الَّتِي أَمر بهَا) أَي إِذا حلف على شَيْء فَرَأى غَيره خيرا مِنْهُ ثمَّ لج فِي إبرارها وَترك الْحِنْث وَالْكَفَّارَة كَانَ ذَلِك أعظم إِثْمًا من أَن يَحْنَث وَيكفر (هـ عَن أبي هُرَيْرَة) وَإِسْنَاده حسن
(إِذا اسْتلْقى أحدكُم على قَفاهُ) أَي طرح نَفسه على الأَرْض مُلْصقًا ظهر بهَا (فَلَا يضع إِحْدَى رجلَيْهِ على الْأُخْرَى) أَي حَيْثُ لم يَأْمَن انكشاف شَيْء من عَوْرَته كالمؤتزر فَإِن أَمن كالمتسرول فَلَا بَأْس وَلَو بِالْمَسْجِدِ وَأطلق النَّهْي لأنّ عَادَة الْعَرَب الائتزار لَا التسرول غَالِبا (ت عَن الْبَراء) بن عَازِب (حم عَن جَابر) بن عبد الله (الْبَزَّار) فِي مُسْنده (عَن ابْن عَبَّاس) وَرِجَاله ثِقَات
(إِذا استنشقت) أَيهَا المتطهر (فانتثر) ندبا أَي امتخط برِيح الْأنف إِن كفى وَإِلَّا فباليد الْيُسْرَى (وَإِذا استحمرت) أَي مسحت مَحل النجو بالجمار (فأوتر) بِثَلَاث أَو خمس أَو أَكثر ندبا وَالْوَاجِب عِنْد الشَّافِعِيَّة ثَلَاث مَعَ الإنقاء كَمَا مرّ وَأخر الِاسْتِنْجَاء إِشَارَة إِلَى جَوَاز تَأْخِيره عَن الْوضُوء (طب عَن سَلمَة بن قيس) الْأَشْجَعِيّ بِإِسْنَاد حسن
(إِذا اسْتَيْقَظَ الرجل) أَي انتبه الْإِنْسَان (من اللَّيْل) أَي اسْتَيْقَظَ من نَومه من اللَّيْل أَو فِي اللَّيْل أَو لَيْلًا (وَأَيْقَظَ أَهله) حليلته أَو نَحْو بنته (وصليا) بِأَلف التَّثْنِيَة (رَكْعَتَيْنِ) نفلا أَو فرضا (كتبا) أَي أَمر الله الْمَلَائِكَة بكتابتهما (من الذَّاكِرِينَ الله كثيرا وَالذَّاكِرَات) الَّذين أثنى الله عَلَيْهِم فِي الْقُرْآن الْعَزِيز (د ن هـ حب ك عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد) الْخُدْرِيّ (مَعًا) وَرَوَاهُ عَنهُ أَيْضا الْبَيْهَقِيّ
(إِذا اسْتَيْقَظَ) أَي تيقظ أَي انتبه (أحدكُم من نَومه) فَائِدَة ذكره مَعَ أَن الاستيقاظ لَا يكون إِلَّا من نوم دفع توهم مُشَاركَة الغشى لَهُ (فَلَا يدْخل) ندبا (يَده) مُفْرد مُضَاف فيعمّ كلّ يَد وَلَو زَائِدَة (فِي الْإِنَاء) الَّذِي بِهِ مَاء قَلِيل أَو مَائِع وَلَو كثيرا (حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا) فَيكْرَه ادخالها قبل استكمال الثَّلَاث (فَإِن أحدكُم لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده) أَي هَل لاقت محلا طَاهِرا أَو نجسا كمحل النجو وَالتَّعْلِيل بِهِ غالبي فَلَو نَام نَهَارا أَو درى أَن يَده لم تلق نجسا أوشك فِي نجاستها بِلَا نوم سنّ غسلهَا كَذَلِك وَكره عَدمه وَلَا تَزُول الْكَرَاهَة عِنْد الشَّافِعِيَّة إِلَّا بالتثليث لأنّ الشَّارِع إِذا غيا حكما بغاية فَلَا يخرج من عهدته إِلَّا باستيفائها قَالَ الْبَيْضَاوِيّ إِذا ذكر الشَّارِع حكما وعقبه وَصفا مصدّرا بِالْفَاءِ أَو بَان أَو بهما كَانَ إِيمَاء إِلَى ثُبُوت الحكم لأَجله مِثَال أنّ قَوْله أَنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم بعد قَوْله أَنَّهَا لَيست بِنَجس وَمِثَال الْفَاء قَوْله من مَاتَ وَلم يحجّ فليمت وَمِثَال الْجمع قَوْله فِي الْمحرم فَإِنَّهُ سيحشر ملبيا بعد قَوْله لَا تقربوه طيبا وَقَوله فَإِنَّهُ لَا يدْرِي يدل على أنّ الْبَاعِث على
اسم الکتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
المؤلف :
المناوي، عبد الرؤوف
الجزء :
1
صفحة :
71
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir