responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 70
(وَمن دَعَا النَّاس إِلَى ذمّه ... ذمّوه بِالْحَقِّ وبالباطل)
فيصدّه ذَلِك عَن عيب غَيره (الرَّافِعِيّ) الإِمَام عبد الْكَرِيم الْقزْوِينِي (فِي) كتاب (تَارِيخ قزوين عَن ابْن عَبَّاس) وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مَوْقُوفا وَهُوَ الْأَصَح
(إِذا أَسَأْت) أَي عملت سَيِّئَة يَعْنِي صَغِيرَة (فَأحْسن) أَي قَابل السَّيئَة بِفعل حَسَنَة إنّ الْحَسَنَات يذْهبن السيآت أمّا الْكَبِيرَة فَلَا يكفرهَا إِلَّا التَّوْبَة الصَّحِيحَة (ك هَب عَن ابْن عَمْرو) ابْن الْعَاصِ وَإِسْنَاده صَحِيح
(إِذا اسْتَأْجر أحدكُم أَجِيرا) إِجَارَة عين أَو ذمّة (فليعلمه) لُزُوما ليَصِح العقد (أجره) أَي يبين لَهُ قدر أجرته وَقدر الْعَمَل والمدّة ليصير على بَصِيرَة وَيكون العقد صَحِيحا والإبهام غرر مُبْطل (قطّ فِي) كتاب (الْأَفْرَاد عَن ابْن مَسْعُود) وَرَوَاهُ عَنهُ الديلمي أَيْضا وَإِسْنَاده ضَعِيف لضعف عبد الْأَعْلَى بن مشاور
(إِذا اسْتَأْذن أحدكُم ثَلَاثًا) أَي طلب من غَيره الْإِذْن فِي الدُّخُول وكرّره ثَلَاث مرّات (فَلم يُؤذن لَهُ) فِيهِ (فَليرْجع) وجوبا إِن غلب على ظَنّه أَنه سَمعه وَإِلَّا فندبا (تَنْبِيه) أَكثر عدد اعْتَبرهُ الشَّرْع الثَّلَاثَة ثمَّ السَّبْعَة فَاعْتبر الثَّلَاثَة فِي الاسْتِئْذَان ومسحات الِاسْتِنْجَاء وَالطَّهَارَة ومدّة الْخُف للْمُسَافِر وَالطَّلَاق وَالْعدَد وَالْخيَار وَالْقسم والاحداد وإمهال الزَّوْجَة للدخول والمرتدّ وتارك الصَّلَاة وَغير ذَلِك (مَالك) فِي الْمُوَطَّأ (حم ق) فِي الاسْتِئْذَان (د) فِي الْأَدَب (عَن أبي مُوسَى) الْأَشْعَرِيّ (وَأبي سعيد) الْخُدْرِيّ (معاطب والضياء) الْمَقْدِسِي فِي المختارة كلهم (عَن جُنْدُب البَجلِيّ)
(إِذا اسْتَأْذَنت أحدكُم امْرَأَته) أَي طلبت مِنْهُ زَوجته الْإِذْن (إِلَى الْمَسْجِد) أَي فِي الْخُرُوج إِلَى الصَّلَاة فِيهِ لَيْلًا (فَلَا يمْنَعهَا) بل يَأْذَن لَهَا ندبا حَيْثُ أَمن الْفِتْنَة بهَا وَعَلَيْهَا بِأَن تكون عَجُوز لَا تشْتَهي وَلَيْسَ عَلَيْهَا ثوب زِينَة كَمَا مرّ تَفْصِيله (حم ق ن) فِي الصَّلَاة (عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(إِذا استجمر أحدكُم) أَي مسح مخرجه بالجمار وَهِي الْأَحْجَار الصغار (فليوتر) أَي فليجعله وترا ثَلَاثًا فَأكْثر ندبا وَالْوَاجِب ثَلَاث مسحات مَعَ الانقاء فَإِن حصل الانقاء برابع سنّ خَامِس وَكَذَا من أَرَادَ التبخر بِنَحْوِ عود (حم م عَن جَابر) ابْن عبد الله
(إِذا اسْتَشَارَ أحدكُم أَخَاهُ) فِي الدّين أَي طلب مِنْهُ المشورة يَعْنِي استأمره فِي شَيْء هَل يَفْعَله أَولا (فليشر عَلَيْهِ) بِمَا هُوَ الْأَصْلَح وَإِلَّا فقد خانه كَمَا فِي خبر فَيلْزمهُ بذل النصح وَذكر الْأَخ غالبى فَلَو استشاره ذميّ كَانَ كَذَلِك (هـ عَن جَابر) بن عبد الله بِإِسْنَاد ضَعِيف
(إِذا استشاط السُّلْطَان) تلهب وَاحْتَرَقَ غيظا (تسلط الشَّيْطَان) أَي تغلب عَلَيْهِ فأغراه بالإيقاع بِمن يغْضب عَلَيْهِ فيفعل فَيهْلك فليحذر السُّلْطَان ذَلِك وَيظْهر أنّ المُرَاد بالسلطان من لَهُ سلطنة وقهر فَيدْخل الإِمَام الْأَعْظَم ونوّابه وَالسَّيِّد فِي حق عَبده وَالزَّوْج بِالنِّسْبَةِ لزوجته وَنَحْو ذَلِك (حم طب عَن عَطِيَّة) بن عُرْوَة (السَّعْدِيّ) لَهُ رُؤْيَة وَرِوَايَة وَرِجَاله ثِقَات
(إِذا استطاب أحدكُم فَلَا يستطب بِيَمِينِهِ) أَي إِذا استنجى أحدكُم فَلَا يسْتَنْج بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَإِنَّهُ مَكْرُوه بل قَالَ الظَّاهِرِيَّة يحرم حَيْثُ لَا عذر أمّا جعل الْيَد آلَة لإِزَالَة الْخَارِج بِلَا حَائِل فَحَرَام اتِّفَاقًا (ليستنج) بلام الْأَمر وَحذف حرف الْعَطف لأنّ الْجُمْلَة استئنافية (بِشمَالِهِ) لِأَنَّهَا للأذى وَالْيَمِين لغيره والاستنجاء عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد وَاجِب وَعند أبي حنيفَة وَمَالك فِي أحد قوليه سنة (هـ عَن أبي هُرَيْرَة) وَهُوَ صَحِيح
(إِذا استعطرت الْمَرْأَة) أَي اسْتعْملت الطّيب الظَّاهِر رِيحه (فمرت على الْقَوْم) الرِّجَال (ليجدوا) أَي لأجل أَن يشموا (رِيحهَا) أَي ريح عطرها (فَهِيَ زَانِيَة)

اسم الکتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست