responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 110
لَا يكره فِي اللِّسَان لخَبر فِيهِ (د فِي مراسيله عَن عَطاء بن أبي رَبَاح مُرْسلا) وَفِيه مَعَ إرْسَاله ضعف لكنه منجبر
(إِذا شربتم اللَّبن) أَي فَرَغْتُمْ من شربه (فتمضمضوا) ندبا بِالْمَاءِ (مِنْهُ) أَي من أَثَره وفضلته (فَإِن لَهُ دسما) قَالَ الطَّيِّبِيّ جملَة استئنافية تَعْلِيل للتمضمض وَفِيه إِشْعَار بأنّ الدسومة عِلّة مُنَاسبَة لَهُ وَقيس بِهِ ندب الْمَضْمَضَة من كل ذِي دسم لِأَنَّهُ يبْقى مِنْهُ فِي الْفَم تصل إِلَى بَاطِنه فِي الصَّلَاة فَيَنْبَغِي التمضمض من كل مَا خيف مِنْهُ الْوُصُول إِلَى بَطْنه فِي الصَّلَاة طردا لِلْعِلَّةِ وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث السويق (هـ عَن أم سَلمَة) أم الْمُؤمنِينَ وَإِسْنَاده حسن بل صَحِيح
(إِذا شهِدت إحداكنّ) أَيهَا النسْوَة الْمُؤْمِنَات (الْعشَاء) أَي أَرَادَت حُضُور صلَاتهَا مَعَ الْجَمَاعَة بِالْمَسْجِدِ أَو نَحوه (فَلَا تمس طيبا) قبل الذّهاب إِلَى شهودها أَو مَعَه لِأَنَّهُ سَبَب للافتتان بهَا بِخِلَافِهِ بعده فِي بَيتهَا وَفِيه إيدان بأنهنّ كن يحضرن الْعشَاء مَعَ الْجَمَاعَة ولجواز شهودهنّ الْجَمَاعَة مَعَ الرِّجَال شُرُوط مرّت (حم م ن عَن زَيْنَب الثقفية) امْرَأَة ابْن مَسْعُود
(إِذا شهِدت أمّة من الْأُمَم وهم أَرْبَعُونَ فَصَاعِدا) أَي فَمَا فَوق ذَلِك يَعْنِي شهدُوا للْمَيت بِالْخَيرِ وأثنوا عَلَيْهِ (أجَاز الله تَعَالَى شَهَادَتهم) أَي قبلهَا وأمضاها فصيره من أهل الْخَيْر وحشره مَعَهم قيل وَحِكْمَة الْأَرْبَعين أَنه لم يجْتَمع هَذَا الْعدَد إِلَّا وَفِيهِمْ ولي (طب والضياء) الْمَقْدِسِي (عَن وَالِد أبي الْمليح) اسْم الْوَلَد أُسَامَة بن عُمَيْر وَاسم أبي الْمليح عَامر وَفِيه صَالح بن هِلَال مَجْهُول
(إِذا شهر الْمُسلم على أَخِيه) فِي الدّين (سِلَاحا) أَي انتضاه من غمده وأهوى بِهِ إِلَيْهِ (فَلَا تزَال مَلَائِكَة الله تَعَالَى) الْإِضَافَة للتشريف (تلعنه) أَي تدعوا عَلَيْهِ بالطرد والإبعاد عَن رَحْمَة الله (حَتَّى) أَي إِلَى أَن (يشيمه) بِفَتْح أوّله أَي يغمده والشيم من الأضداد يكون سلا وإغمادا (عَنهُ) وَذَا فِي غير الصَّائِل والباغي (الْبَزَّار) فِي مُسْنده (عَن أبي بكرَة) بِالتَّحْرِيكِ وَإِسْنَاده حسن
(إِذا صلى أحدكُم فَليصل صَلَاة مودّع) أَي إِذا شرع فِي الصَّلَاة فليقبل على الله بشرا شَره ويدع غَيره بِالْكُلِّيَّةِ ثمَّ فسر صَلَاة المودّع بقوله (صَلَاة من لَا يظنّ أَنه يرجع إِلَيْهَا أبدا) فَإِنَّهُ إِذا استحضر ذَلِك بَعثه على قطع العلائق والتلبس بالخشوع الَّذِي هُوَ روح الصَّلَاة (فر عَن أم سَلمَة) زوج الْمُصْطَفى ضَعِيف لضعف أَحْمد بن الصَّلْت وَغَيره
(إِذا صلى أحدكُم) غير صَلَاة الْجِنَازَة (فليبدأ) صلَاته (بتحميد الله تَعَالَى وَالثنَاء عَلَيْهِ) أَي بِمَا يتَضَمَّن ذَلِك قيل وَأُرِيد بذا هُنَا التَّشَهُّد (ثمَّ ليصل على النبيّ) يُرِيد أَنه يَجعله خَاتِمَة دُعَائِهِ (ثمَّ ليدعو) ندبا (بعد) أَي بَعْدَمَا ذكر (بِمَا شَاءَ) من دين أَو دنيا أَي مِمَّا يجوز طلبه وَفِيه وجوب التَّشَهُّد وَالْقعُود (د ت حب ك هق عَن فضَالة بن عبيد) قَالَ ك صَحِيح وأقرّوه
(إِذا صلى أحدكُم) فرضا أَو نفلا (فَليصل) ندبا (إِلَى ستْرَة) من نَحْو سَارِيَة أَو عَصا (وليدن من سترته) بِحَيْثُ لَا يزِيد مَا بَينه وَبَينهَا على ثَلَاثَة أَذْرع وَكَذَا بَين الصفين (لَا يقطع) بِالرَّفْع على الِاسْتِئْنَاف وَالنّصب بِتَقْدِير لِئَلَّا يقطع ثمَّ حذفت لَام الجرّ وَأَن الناصبة (الشَّيْطَان) من الْجِنّ وَالْإِنْس (عَلَيْهِ صلَاته) يَعْنِي ينقصها بشغل قلبه بالمرور بَين يَدَيْهِ وتشويشه عَلَيْهِ فَلَيْسَ المُرَاد بِالْقطعِ الْإِبْطَال (حم د ن حب ك عَن سهل بن أبي حثْمَة) الْأنْصَارِيّ الأوسي قَالَ الْحَاكِم صَحِيح وأقرّوه
(إِذا صلى أحدكُم رَكْعَتي الْفجْر) أَي سنته (فليضطجع) ندبا وَقيل وجوبا (على جنبه الْأَيْمن) أَي يضع جنبه الْأَيْمن على الأَرْض لِأَن الْقلب من جِهَة الْيَسَار فَلَو اضْطجع عَلَيْهِ استغرق نوما لكَونه أبلغ فِي الرَّاحَة (د ت حب عَن أبي هُرَيْرَة) صَحِيح غَرِيب
(إِذا صلى أحدكُم الْجُمُعَة فَلَا يصل)

اسم الکتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست