responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 373
هذا حكم مساعاة الجاهلية فأما ان كان الونا بعد الاسلام فالولد رقيق لسيد الامة لقوله صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر قال حدثنا ابو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عمر كان يلحق اولاد الجاهلية من ادعاهم فى الاسلام وسيأتى فى مسند سمرة من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة وسيأتى ايضا فى قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا قصة امر عمر انسا ان يكاتب سيرين لما دعاه الى ذلك وكان كثير الى المال وان ذلك مخول على الوجوب عند طائفة من السلف وهو قول عن الشافعى رحمه الله أثر فى عتق ام الولد قال مالك عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب قال ايما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهى حرة هذا اسناد صحيح أثر فى احكام العتق قال ابو عبيد حدثنا ابن علية ومعاذ عن ابن عون قال انبانا غاضرة العنبرى انهم اتو عمر فى نساء او اماء ساعين فى الجاهلية فأمر بأولادهن ان يقوموا على آبائهم ولا يسترقوا قال ابو عبيد واخبرنى الاصمعى انه سمع ابن عون يذكر هذا الحديث قال فقلت لأبن عون ان المساعاة لاتكون فى الحرائر انما تكون فى الاماء قال فجعل ابن عون ينظر الى قال ابو عبيد ومعنى المساعاة الزنا وانما خص الاماء بالمساعاة دون الحرائر لأنهن

اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست