responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 374
كن يسعين على مواليهن فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن وفى ذلك نزلت هذه الاية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تخصنا الى آخر الاية عن جابر بن عبد الله قال كانت أمة لعبد الله بن ابى وكان يكرهها على الزنا فنزلت هذه الاية ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غفور رحيم قال ابو عبيد هكذا قرأها وعن الحسن فى هذه الآية قال لهن والله لهن والله قال الاعشى الخفيف يهب الجلة الجراجر كالبستان تحنو لدردق أطفال والبغايا يركضن اكسيه الاضريج والشرعبى ذا الاذيال يريد بالبغايا الاماء لآنهن كن يفجرن وقوله يهب الجلة ويهب البغايا بين لك ان هذا لا يقع الا على الاماء قال ابو عبيد فكان الحكم فى الجاهلية ان الرجل اذا وطىء أمة رجل فجاءت بولد فادعاه فى الجاهلية فإن حكمهم كان ان يكون ولده لاحق النسب به ولهذا المعنى اختصم عبد بن زمعة وسعد بن مالك فى ابن أمة زمعة الى النبى صلى الله عليه وسلم قال فقال سعد ابن اخى عهد الى فبه اخى وقال عبد بن زمعة اخى ولد على فراش ابى فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وابطل ما كان من حكم الجاهلية ان يكون لاحق النسب وقضى عمر ان الدعوى اذا كانت فى الاسلام وليس سيد الجارية بالمدعى للولد كما ادعى عبد بن ومعة اخاه ان يكون حرا لاحق النسب وتكون قيمته على ابيه لمولى الجارية ومنه حديث له آخر انه كان يلحق اولاد الجاهلية بمن ادعاه فى الاسلام قال ابو عبيد فإذا كان الوطء والدعوى جميعا فى الاسلام فدعواه باطلة وهو مملوك لأنه عاهر وقال النبى صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال ابو عبيد ولعمر رحمه الله ايضا حكم آخر فى الرق فيما كانت العرب تسانى فى الجاهلية فيأتى الاسلام والمسبى فى يده كالملوك له فحكم عمر فى مثل هذا ان يرد دحرا الى نسبة وتكون قيمته علية يؤديها الى

اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست