responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفحات في علوم القراءات المؤلف : السندي، عبد القيوم عبد الغفور    الجزء : 1  صفحة : 64
موافقتها لوجه من وجوه اللغة.
فمتى ما صحت القراءة وثبتت فلا يردها قياس عربية ولا فُشُو لغة؛ لأن القراءة سُنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها[1].
يقول الدكتور الزرقاني:
"فإن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب، فإذا ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة كان القرآن هو الحكم على علماء النحو وما قعَّدوا من قواعد، ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليه، لا أن نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكمها فيه، وإلا كان ذلك عكسًا للآية وإهمالًا للأصل في وجوب الرعاية"[2].
فثبوت القراءة سندًا هو الأصل الأعظم، والركن الأقوم، وهو المختار عند المحققين، وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم؛ بل أجمع الأئمة المقتدَى بهم من السلف على قبولها[3].
يقول الإمام أبو عمرو الداني:
"وأئمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآن

[1] انظر: النشر 1/ 10.
[2] مناهل العرفان 1/ 422.
[3] راجع: النشر 1/ 10، واقرأ في إنكار بعض النحاة واللغويين لبعض القراءات المتواترة والرد عليهم بكلام الإمام ابن الجزري في كتابه "منجد المقرئين" ص64 وما بعدها.
اسم الکتاب : صفحات في علوم القراءات المؤلف : السندي، عبد القيوم عبد الغفور    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست