responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير آيات الأحكام للسايس المؤلف : السايس، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 272
وسائر المحرمات في الكتاب لا يجوز الاتجار فيها، لأنّ إطلاق لفظ التحريم يقتضي أنّ سائر وجوه الانتفاع محرّمة، ولأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جعل النهي عن الشحوم نهيا عن أكل ثمنها،
ففي الحديث: «لعن الله اليهود حرّم عليهم الشحوم فباعوها، فأكلوا ثمنها» [1] .
ونهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع المنابذة، والملامسة [2] ، وبيع الحصاة وبيع الغرر، [3] وبيع العبد الآبق [4] ، وبيع ما لم يقبض [5] ، وبيع ما ليس عند الإنسان [6] ، ونحوها من البيوعات المجهولة والمعقودة على غرر. كل ذلك ونحوه مخصوص من ظاهر قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ.
وظاهر الآية يشهد للحنفية والمالكية ومن نفى خيار المجلس، لأنّ الآية تقتضي حلّ التصرف في المبيع بوقوع البيع عن تراض، سواء تفرّق المتبايعان أم لم يتفرقا، فإنّ الذي يسمى تجارة في عقد البيع إنما هو الإيجاب والقبول. وليس التفرّق والاجتماع من التجارة في شيء.
والقائلون بخيار المجلس ومنهم الشافعي والثوري والليث وغيرهم يقولون: إن الآية مخصوصة بما رواه البخاري [7] وغيره من
قوله صلّى الله عليه وسلّم: «البيّعان كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»
كما خصصت بأحاديث النهي عن البيوع الباطلة، فيما تقدم.

[1] رواه البخاري في الصحيح (3/ 57) ، 34- كتاب البيوع، 112- باب بيع الميتة حديث رقم (2236) (بلفظ مختلف) ومسلم في الصحيح (3/ 1207) ، 22- كتاب المساقاة، 13- باب تحريم الخمر والميتة حديث رقم (71/ 1581) (بلفظ مختلف) .
[2] رواه البخاري في الصحيح (3/ 34) ، 34- كتاب البيوع، 63- باب بيع المنابذة حديث رقم (2146) ، ومسلم في الصحيح (3/ 1151) ، 21- كتاب البيوع، 1- باب إبطال بيع الملامسة حديث رقم (1/ 1511) .
[3] رواه مسلم في الصحيح (3/ 1153) ، 21- كتاب البيوع، 2- باب بطلان بيع الحصاة حديث رقم (1513) .
[4] رواه ابن ماجه (2/ 740) ، كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام حديث رقم (2196) .
[5] رواه مسلم في الصحيح (3/ 1159) ، 21- كتاب البيوع، 8- باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث رقم (29/ 1525) . [.....]
[6] رواه ابن ماجه في السنن (2/ 737) ، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث رقم (2187) .
[7] رواه البخاري في الصحيح (3/ 24) ، 34- كتاب البيوع، 44- باب البيعان بالخيار حديث رقم (2111) ، ومسلم في الصحيح (3/ 1163) ، 21- كتاب البيوع، 10- باب ثبوت خيار المجلس حديث رقم (43/ 1531) .
اسم الکتاب : تفسير آيات الأحكام للسايس المؤلف : السايس، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست