responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : الجهضمي    الجزء : 1  صفحة : 242
ربك وبانت امراتك لم تتق الله عز وجل في امراتك ولم تجعل لك مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا
قال القاضي وحكي عن ابي حنيفة واصحابه انهم قالوا طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع تطليقة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها
قالوا ومن طلاق السنة انها اذا اراد ان يطلقها عند كل طهر تطليقة فذكروا ان الطلاق الاول هو السنة والطلاق الثاني وهو خلافة من السنة ايضا وان كانت السنة تكون سنة ويكون خلافها سنة فان الحلال يكون حراما والحرام يكون حلالا ولو كانوا قالوا ان الطلاق الثاني قد رخص فيه او ما اشبه ذلك كان اسهل من ان يقال في شئ انه سنة وخلافة سنة ايضا وفي هذا ما لا خفاء به وقد ذكرنا من الاحاديث ما يدل كلها على ان الطلاق السنةانما امر به الناس نظرا للرجل وامراته فاما النظر للمراة فلان لا يوقع عليها طلاقا وهي حائض فيزيد عليها في العدة ما لا تعتد به واما النظر للرجل فلان يوقع شيئا تصبو به على نفسه اذ كان لا يدرك ما يبدو له في المراة من مراجعة في عدة او تجديد خطبة ان انقضت عدتها فاذا طلقها ثلاثا لم تكن له عليها رجعة في عدتها ولا يقدر ان يتزوجها بعد العدة حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فامر الزوج بتطليقة واحدة تطرا له اذ لم تكن له ضرورة الى ايقاع ثلاثة

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : الجهضمي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست