اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : الجهضمي الجزء : 1 صفحة : 243
تطليقات فاذا كانت المراة اذا طلقت واحدة مضت في عدتها حتى تنقضي كما تقضي المطلقة ثلاثا في عدتها حتى تنقضي فلم يكن له في ايقاع ثلاث تطليقات الا التضيق على نفسه وقد روينا عن معلميهم ابراهيم وحماد وغيرهما انهم كانوا يستحبةن الا يزيد على تطليقة
فلو كان هذا سنة لما جاز لهم ان يستحبوا خلاف السنة فاذا طلق الرجل امراته تطليقة عند كل طهر فقد دخل في التضيق على نفسه وطلق لغيره العدة لان الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فعلم ان الطلاق الذي امر الله عز وجل به تكون معه عدة وهذا الطلاق الثاني والثالث لا تكون فيه عدة وانما تكون العدة من التطليقة الاولى فكيف يكون الطلاق للعدد ما لا عدة له
وذكر الشافعي انه قال لا باس ان يطلق الرجل املراته ثلاث تطليقات في وقت واحد لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر فليرجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك قال فلما قال ان شاء طلق ولم يشترط الواحدة من الثلاث كان له ان يطلق ماشاء من عدد الطلاق
فغلط الشافعي في هذا غلطا شديدا ووضع الكلام في غيره موضعه لان الكلام انما يسيبق للموضع الذي يقع فيه الطلاق ولا يسبق للعدد ال ذي يقع من الطلاق
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : الجهضمي الجزء : 1 صفحة : 243