responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : الجهضمي    الجزء : 1  صفحة : 241
عن طاوس قال طلاق السنة يطلق الرجل امراته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها

434 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا مؤمل عن سفيان عن مغيرة
عن ابن ابراهيم كانوا يستحبون للرجل ان يطلق امراته واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فانه لا يدري ما يبدو له ويتاولون هذه الاية لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

435 - حدثنا نصر بن علي قال اخبرني عن شعبة قال
سالت الحكم وحمادا عن الطلاق العدة فقالا تطلقها وهي طاهر ثم تدعها تحيض ثلاث حيض او تراجعها ان شئت

436 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وهشام عن محمد بن سيرين قال
طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع او حبلى قد استبان حبلها

437 - حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابي قال اخبرنا شعبة عن ابن نجيح وحميد الاعرج عن مجاهد
ان رجلا قال لابن عباس طلقت امراتي ماشة قال عصيت

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : الجهضمي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست