responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 998
فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم، وقوله: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه.
وعن عبد الملك عن أبى جعفر قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى. قال: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة. يعنى صلاة الجمعة.
وعن الإمام الصادق قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة إلى أن قال: والجمعة واجبة على كل أحد. وقال زرارة: حثنا أبو عبد الله على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك فقال: لا. إنما عنيت عندكم.
وروى عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: " إن الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتى استخفافاً بها. أو جحوداً فلا جمع الله شمله ".
وهذه الأدلة كما نرى صريحة الدلالة في وجوب الجمعة دون اشتراط الإمام المعصوم، ولكن القائلين بالمنع يردونها بأنها تنصرف إلى الجمعة الصحيحة بشرائطها، ولا تصح الجمعة بدون إذن الإمام أو نائبه، واستدلوا على ذلك بالسنة والعقل [1] .
أما السنة فرووا عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: " اعلموا أن الله تعالى قد افترض عليكم فرض الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي، وله إمام عادل استخفافاً بها أو جحوداً لها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بركة له حتى يتوب ". وقال " أربع للولاة: الفىء والحدود والجمعة والصدقات ". وقال كذلك: " الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ". وقالوا بأن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يعين لإمامة الجمعة كما يعين للقضاء، فكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، فكذلك إمامة الجمعة.

[1] انظر أدلتهم في: مفتاح الكرامة ـ كتاب الصلاة 2 / 72 ـ 78، وكنز العرفان 78 ـ 79، والنور الساطع للشيخ على كاشف الغطاء 1 / 547 ـ 551، والمعتبر 202.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 998
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست