responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 999
ومما رووه عن أئمتهم أن الإمام الصادق سئل عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعنى إذا كان إمام يخطب فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة. وقال الإمام أبو جعفر: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام. ورووا عن الإمام على رضي الله عنه أنه قال: " لا جمعة إلا فى مصر يقام فيه الحد " قال بعضهم: " ومن المعلوم أن المصر الذى يقام فيه الحد هو مصر الإمام أو نائبه، فيكون هذا التعبير كناية عن لزوم كونها مع الإمام أو نائبه " [1] .
وأما الاستدلال بالعقل ففى قولهم: أن اشتراط عدل الإمام فلأن الاجتماع مظنة النزاع ومثار الفتن، فيجب أن يكون هناك حاكم عادل غير محتاج إلى مسدد، يرتدع بوجوده غيره، ويكون وجوده حاسماً لمادة النزاع، وقاطعاً لمثار الفتن.
وهذه الأدلة لا تصل بهم إلى ما يريدون، فالحديث الأول روى عن طريقهم دون ذكر للإمام، وعن طريق أهل السنة وفيه. " وله إمام جائر أو عادل " وهو ما استدل به الحنفية كما ذكرنا من قبل. وهذا الحديث الشريف فيه من التهديد والوعيد ما يثير النفوس المؤمنة الزاكية. والحديثان الآخران لو صحا يدلان على أن الحكام عامة ينظمون إقامة الجمع فيما ينظمون، وليس معنى هذا أنهم محصورون فى الأئمة الاثنى عشر، وإنما هو يعنى حكام المسلمين إلى يوم القيامة، وكذلك ما روى من فعله عليه الصلاة والسلام. على أن ذلك لو سلمنا بصحته لكان دليلا على جواز ما وقع لا على تحريم غيره، كالحج يتولاه أئمة

[1] النور الساطع 1 / 548.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 999
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست