responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 997
والقائلون بالوجوب عينا فى زمن الغيبة عدد كبير، لهم مكانتهم عند الشيعة، منهم مثلا: الشيخ الصدوق صاحب كتاب " من لا يحضره الفقيه " أحد كتب الحديث الأربعة، وشيخ الطائفة فى زمانه الإمام الطوسى، صاحب كتابين من تلك الكتب، هما " التهذيب والاستبصار " والحر العاملى مؤلف كتاب " وسائل الشيعة "، وغيرهم كثير حتى أن بعضهم نسب هذا القول إلى أكثر المتقدمين [1] . بل إننا إذا نظرنا في أدلة الشيعة القائلين بعدم اشتراط الإمام المعصوم أصلاً نجدهم يحتجون فيما يحتجون بأقوال الأئمة، فهم يقولون [2] ، بأن الأصل والظاهر فيما ثبت وجوبه عينا عمومه لكافة المكلفين فى جميع الأزمان والأصقاع، إلا أن يدل دليل على التخصيص أو النسخ، وقد ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عيناً بالإجماع والنصوص من الكتاب والسنة، ولم يعذر فيها سوى غير المكلفين والمرأة والمسافر وغيرهم ممن ذكروه فى الأخبار، ولم يذكر فيها ولا فى غيرها معذورية من لم يكن عنده الإمام أو من نصبه، وهي لإطلاقها إذن من الشارع فى فعلها، إيجاب لها على كل مكلف كان عنده الإمام أو منصوبه أو لم يكن، فلا حاجة إلى إذنه لواحد أو جماعة بخصوصهم، ونصبه لهم لخصوص الجمعة كسائر العبادات إلى أن يقوم دليل على امتيازها من سائر العبادات بافتقارها إلى هذا الإذن.
أما الكتاب فقوله تعالى: "" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ "".
وأما السنة [3] فمنها ما روى عن الإمام أبى جعفر الباقر: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام،

[1] انظر مفتاح الكرامة ـ كتاب الصلاة 2 / 57.
[2] انظر أدلتهم فى المرجع السابق 72.
[3] أقوال الأئمة عندهم يعدونها من السنة ـ انظر الجزء الثالث من هذا الكتاب.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 997
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست