responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات في كتب العقائد المؤلف : الحمد، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 193
مسألتين: إحداهما: هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر؟ أو لا تكفر سوى الصغائر؟
فمنهم قال: لا تكفِّر سوى الصغائر, وقد روي هذا عن عطاء, وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر, وقال سلمان الفارسي في الوضوء: إنه يكفر الجراحات الصِّغار, والمشي إلى المساجد يكفر أكبر من ذلك, والصلاة تكفر أكبر من ذلك, خرجه محمد بن نصر المروزي.
وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة؛ لأن الله أمر العباد بالتوبة, وجعل من لم يتب ظالماً, واتفقت الأمة على أن التوبة فرض, والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد, ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء, والصلاة, وأداء بقية أركان الإسلام _ لم يحتج إلى التوبة, وهذا باطل بالإجماع".
ثم ساق رحمه الله جملة من الأقوال والآثار في تأييد هذا القول.
وانتقل بعد ذلك على القول الثاني في هذه المسألة, فقال 1/428: "وذهب قوم من أهل الحديث, وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر ومنهم ابن حزم الظاهري, وإياه عنى ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه, وقال: "قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في مثل هذا الباب لولا قول ذلك القائل, وخشيت أن يغتر به جاهل, فينهمك في الموبقات؛ اتكالاً على أنها تكفرها الصلوات دون الندم, والاستغفار والتوبة"ا. هـ
ثم قال ابن رجب 2/429 رحمه الله: "والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكفَّر بدون التوبة؛ لأن التوبة فرض على العباد".

اسم الکتاب : مصطلحات في كتب العقائد المؤلف : الحمد، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست