responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات في كتب العقائد المؤلف : الحمد، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 194
ثم ساق جملة من الآثار التي تؤيد هذا القول.
ثم قال 2/438: "والأظهر _والله أعلم في هذه المسألة_ أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال_ أنه أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض, وتقع الكبائر مُكفَّرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر _ فهذا باطل.
وإن أريد أنه يوازَن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال, فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل, ويسقط العمل؛ فلا يبقى له ثواب فهذا يقع".
إلى أن قال 2/440: "وظاهر هذا أنه تقع المقاصَّةُ بين الحسنات والسيئات, ثم تسقط الحسنات المقابلة للسيئات, وينظر إلى ما يَفْضُل بعد المقاصة.
وهذا يوافق قول من قال بأن من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة أثيب بتلك الحسنة خاصة, وسقط باقي حسناته في مقابل سيئاته, كأنها لم تكن.
وهذا في الكبائر, أما الصغائر فإنها تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها"ا. هـ.
هذا وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحسنات الماحية تكفر الكبائر بدون التوبة.
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى 7/489 بعد أن ذكر السبب الثالث من الأسباب التي تزول بها عن العبد عقوبة الذنوب, وهو الحسنات الماحية قال: "وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط.
أما الكبائر فلا تغتفر إلا بالتوبة كما جاء في بعض الأحاديث: "ما اجتنبت الكبائر" فيجاب عن هذا بوجوه" ا. هـ.
ثم ذكر رحمه الله خمسة وجوه بيَّن من خلالها أن الحسنات تكفِّر الكبائر.

اسم الکتاب : مصطلحات في كتب العقائد المؤلف : الحمد، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست